تعليمات صادرة بموجب قانون الاحصاء رقم 57 لسنة 1962

      التعليقات على تعليمات صادرة بموجب قانون الاحصاء رقم 57 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب قانون الاحصاء رقم 57 لسنة 1962
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة التاسعة من قانون الاحصاء رقم ( 57 ) لسنة 1962 وتطبيقا للمادة الثالثة منه اصدرنا التعليمات التالية : –
المادة الاولى – تقدم الاستمارات التي تعدها الدوائر والمؤسسات المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من المادة الثالثة من قانون الاحصاء رقم ( 57 ) لسنة 1962 الى دائرة الاحصاء المركزية في وزارة التخطيط للمصادقة عليها وفق ما يلي :
( 1 ) يجري تقديم الاستمارات بموجب كتاب رسمي قبل المباشرة بطبعها وقبل المباشرة بجمع المعلومات الخاصة بها .
( 2 ) لدائرة الاحصاء المركزية ان تطلي الى الدائرة المؤسسة التي تعود اليها الاستمارات ارسال ممثلين لغرض مناقشة محتويات الاستمارة او البيانات المعدة لجمع المعلومات .
( 3 ) لدائرة الاحصاء المركزية حذف بعض محتويات الاستمارة او البيانات المعدة لجمع المعلومات اذا كانت هي او اية دائرة اخرى تقوم بجمعها ونشرها او اذا رآت انها غير ضرورية وذلك بغية توحيد النتائج الاحصائية واقتصادا في النفقات والجهود .
( 4 ) لدائرة الاحصاء المركزية اضافة بعض الفقرات الى محتويات الاستمارة او البيانات المعدة لجمع المعلومات اذا رأت أنها ضرورية ومفيدة .
( 5 ) على دائرة الاحصاء المركزية اتخاذ الاجراءات اللازمة للمصادقة على الاستمارات والبيانات المعدة لجمع المعلومات بشكلها النهائي خلال مدة لا تتجاوز الشهر الواحد اعتبارا من تاريخ تسلم تلك الاستمارات او البيانات .
( 6 ) لا يجوز نشر المعلومات الاحصائية بأي شكل كان قبل استحصال المصادقة المطلوبة بموجب هذه التعليمات .
المادة الثانية – يعاقب المخالف وفق احكام القوانين والانظمة المرعية .
المادة الثالثة – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 1 – 1963 .
المادة الرابعة – على كافة الدوائر والمؤسسات المشار اليها في المادة الثالثة من القانون بما في ذلك دائرة الاحصاء المركزية تنفيذ هذه التعليمات .
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
نشر في الوقائع العراقية عدد 756 في 24 – 12 – 1962