عنوان التشريع: تعليمات صادرة وفق قانون ممارسة الطب في العراق لسنة 1925
التصنيف: تعليمات
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( 3 ) من المادة ( 10 ) من قانون ممارسة الطب في العراق لسنة 1925 قررنا اصدار التعليمات الآتية : –
1 – للطبيب الاختصاصي بالاشعة والطبيب الذي يحمل دبلوم بالاشعة او اكمل دورة تدريبية بنجاح القيام بالفحص او المعالجة باشعة رونتكن ( حسب اختصاصه او تدريبه ) للمرضى المحالين اليه من قبل الاطباء الآخرين وتزويدهم بالتقارير اللازمة .
2 – للطبيب الاختصاصي في أي فرع من فروع الطب اقتناء جهاز اشعة رونتكن واستعماله ضمن اختصاصه فقط ولا يجوز له كتابة تقرير شعاعي او فحص مريض مرسل له من قبل طبيب آخر لغرض ابداء مشورة شعاعية .
3 – لطبيب الاسنان اقتناء جهاز اشعة خاص بالاسنان فقط ولا يجوز له كتابة تقرير شعاعي او فحص مريض مرسل له من قبل طبيب آخر لغرض ابداء مشورة شعاعية .
4 – للمستشفى المجاز اقتناء جهاز شعاعي اذا توفرت فيه شروط الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) اعلاه كما يجوز له اقتناء جهاز شعاعي خاص بالاسنان اذا توفرت فيه شروط الفقرة ( 3 ) على ان تتقيد ادارة المستشفى باحكام الفقرات الثلاث اعلاه .
5 – على الاطباء الذين سبق واجيزوا باقتناء جهاز شعاعي ممن لا ينطبق عليهم حكم الفقرتين ( 1 ) او ( 2 ) اعلاه اما ان يتجاوزا امتحانا في الفرع الشعاعي الذي يمارسونه او ان يستعينوا بطبيب ممن ورد ذكره في الفقرة ( 1 ) فقط ليكون مسؤولا عن الفحوص الشعاعية واعلام وزارة الصحة على ان يتقدموا بطلبهم الخطي بهذا الشأن خلال مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذه التعليمات .
6 – لا يجوز اجراء الفحص الشعاعي للجهاز الهضمي الا من قبل من يتوفر فيه حكم الفقرة ( 1 ) من هذه التعليمات .
7 – مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( 5 ) اعلاه لا تمنح اجازة باستعمال جهاز اشعة رونتكن للاطباء العموميين بعد صدور هذه التعليمات .
8 – لا يجوز منح اجازة استعمال جهاز شعاعي الا بعد فحصه من قبل مهندس تنسبه وزارة الصحة واستحصال وثيقة تثبت صلاحيته للاستعمال على ان يتحمل مقدم الطلب نفقات المهندس ومخصصاته وخمسة دنانير اجرة فحص الجهاز تدفع له مقدما وعلى ان يجري الفحص خارج اوقات الدوام الرسمي اذا كان المهندس موظفا او مستخدما .
9 – عند تبديل ملكية جهاز اشعة يجب على البائع او المشتري ( من شركات واشخاص ) اخبار وزارة الصحة بذلك في حينه وبصورة تحريرية .
10 – يعاقب المخالف لهذه التعليمات وفق احكام قانون ممارسة الطب في العراق رقم 503 لسنة 1925 وقانون نقابة ذوي المهن الطبية رقم 67 لسنة 1952 .
11 – تلغى تعليمات الفحوص بالاجهزة الشعاعية المنشورة في العدد 4166 من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 12 – 7 – 1958 .
وزير الصحة
الدكتور محمد الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 752 في 15 – 12 – 1962