رقم 987 اعتبار اعضاء القيادة القطرية اعضاء في مجلس قيادة الثورة

      التعليقات على رقم 987 اعتبار اعضاء القيادة القطرية اعضاء في مجلس قيادة الثورة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 987 اعتبار اعضاء القيادة القطرية اعضاء في مجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 987
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-04 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 9 – 1977 ما يلي :
اجراء التعديلات التالية على الدستور الموقت :

مادة 1
يعتبر نص مادة 7 والثلاثين من الدستور الموقت فقرة (آ)، ويضاف اليها الفقرتان التاليتان :
ب – يعتبر اعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، أعضاء في مجلس قيادة الثورة.
جـ – يحدد عدد أعضاء مجلس قيادة الثورة بأثنين وعشرين عضوا.

مادة 2
تلغى الفقرة (جـ) من مادة 8 والثلاثين من الدستور الموقت، ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها في ضوء ذلك.

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ أعتبارا من تاريخ صدوره.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة