رقم 991 اعتبار مدة ايجار دور الدارة المحلية منتهية في حالة نقل الموظف

      التعليقات على رقم 991 اعتبار مدة ايجار دور الدارة المحلية منتهية في حالة نقل الموظف مغلقة

عنوان التشريع: رقم 991 اعتبار مدة ايجار دور الدارة المحلية منتهية في حالة نقل الموظف
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 991
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-05 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 9 – 1977 ما يلي :

1 – يعتبر عقد ايجار الدار العائدة للادارة المحلية، منتهيا في حالة صدور الامر بنقل شاغلها الى خارج المحافظة التي تقع فيها الدار، وعليه في كافة الاحوال اخلاء الدار خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ صدور أمر النقل.
2 – على شاغلي دور الادارة المحلية من غير منتسبي وزارة الداخلية، أخلاء تلك الدور خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار. ولوزير الداخلية ان يستثني بعض الموظفين من أحكام هذه الفقرة في الحالات الضرورية، وبموافقة مجلس قيادة الثورة.
3 – اذا شغرت أحدى دور الادارة المحلية، فلا يجوز اشغالها من غير منتسبي الادارة المحلية لتلك المحافظة، الا بموافقة وزير الداخلية.
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة