عنوان التشريع: رقم 978 تعديل في قرار مجلس قيادة الثورة 385 في 1977/03/29
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 978
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-03 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 9 – 1977 ما يلي :
1 – يلغى التسلسلان (4) و(12) من الفقرة (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (385) في 29 – 3 – 1977.
2 – يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة