قانون تعديل قانون تصديق اتفاقية انشاء الشركة العربية لبناء و اصلاح السفن المصدقة بالقانون رقم (58) لسنة 1974

      التعليقات على قانون تعديل قانون تصديق اتفاقية انشاء الشركة العربية لبناء و اصلاح السفن المصدقة بالقانون رقم (58) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تصديق اتفاقية انشاء الشركة العربية لبناء و اصلاح السفن المصدقة بالقانون رقم (58) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-07 00:00:00

مادة 1
يصدق تعديل مادة 14 من النظام الاساسي لاتفاقية انشاء الشركة العربية لبناء واصلاح السفن المصدقة بالقانون رقم (58) لسنة 1974 والموقع عليه في مقر الشركة بدولة البحرين بتاريخ 22 – 3 – 1977.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لخلو مادة 17 من النظام الاساسي لاتفاقية انشاء الشركة العربية لبناء وأصلاح السفن من نص يجيز تعيين عضو أحتياط لحضور أجتماعات مجلس ادارة الشركة في حالة غياب العضو الاصيل، ورغبة في فسح المجال أمامه لاكتساب الخبرة والتجربة من خلال المشاركة الفعلية في اجتماعات مجلس الادارة وتمكينه من القيام بمهمة التمثيل على الوجه الاكمل، فقد أقتضى تعديل النظام المذكور لتأمين ذلك، ومن أجل وضع هذا التعديل المذكور موضع التنفيذ. شرع هذا القانون.