تعليمات رقم 1 لسنة 1977 صادرة عن مديرية التعاون الزراعي العامة في تعديل التعليمات رقم (1) لسنة 72

      التعليقات على تعليمات رقم 1 لسنة 1977 صادرة عن مديرية التعاون الزراعي العامة في تعديل التعليمات رقم (1) لسنة 72 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم 1 لسنة 1977 صادرة عن مديرية التعاون الزراعي العامة في تعديل التعليمات رقم (1) لسنة 72
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام البند (رابعا) من مادة 12من تعليمات المجلس الزراعي رقم (30) لسنة 1971 المعدل.
اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تحذف عبارة (لحد (50) دينارا) الواردة بالفقرة (د – 5) من مادة 4من التعليمات رقم (1) لسنة 1972 المعدلة، وتحل محلها عبارة (لحد (100) دينار).
صدروها في 28 – 8 – 1977، وتنشر بالجريدة الرسمية.

م. مدير التعاون الزراعي العام