عنوان التشريع: تعليمات رقم 1 لسنة 1977 صادرة عن مديرية التعاون الزراعي العامة في تعديل التعليمات رقم (1) لسنة 72
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام البند (رابعا) من مادة 12من تعليمات المجلس الزراعي رقم (30) لسنة 1971 المعدل.
اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تحذف عبارة (لحد (50) دينارا) الواردة بالفقرة (د – 5) من مادة 4من التعليمات رقم (1) لسنة 1972 المعدلة، وتحل محلها عبارة (لحد (100) دينار).
صدروها في 28 – 8 – 1977، وتنشر بالجريدة الرسمية.
م. مدير التعاون الزراعي العام