رقم 985 زيادة الايرادات المخمنة لتمويل المنهاج الاستثماري لسنة 1977

      التعليقات على رقم 985 زيادة الايرادات المخمنة لتمويل المنهاج الاستثماري لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 985 زيادة الايرادات المخمنة لتمويل المنهاج الاستثماري لسنة 1977
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 985
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-03 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 9 – 1977 ما يلي :

1 – زيادة الايرادات المخمنة لتمويل المنهاج الاستثماري لسنة 1977 بمقدار ( – /20. 000. 000) (عشرين مليون دينار).
2 – يصبح مجموع تخصيصات المنهاج الاستثماري لسنة 1977 ( – /2. 377. 100. 000) (الفي مليون وثلثمائة وسبعة وسبعون مليون ومائة الف دينار)، بدلا من (000 /2. 357. 100) (الفي مليون وثلثمائة وسبعة وخمسون مليون ومئة الف دينار).
3 – أضافة الزيادة في تخصيصات المنهاج الاستثماري المبينة بالفقرة (2) أعلاه، الى المبلغ المرصد أزاء المادة (9) “أحتياطي عام” من الفصل (69) من جدول المنهاج المذكور، ليصبح ( – / 45. 000. 000) (خمسة واربعون الف دينار)، بدلا من ( – / 25. 000. 000) (خمسة وعشرين مليون دينار).
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة