عنوان التشريع: تعليمات حول استثناء الغجر من احكام قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى السلطة المخولة لنا بموجب الفقرة السادسة من المادة التاسعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 اصدرنا التعليمات الآتية : –
1 – يستثنى الغجر المقيمون في الجمهورية العراقية او الذين اعتادوا على دخول الاراضي العراقية من احكام قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 .
2 – لا يشمل هذا الاعفاء الغجر الذين لم يعتادوا السكنى في العراق او الانتقال اليه . وتبت السلطة الادارية عند حصول شك او خلاف في كون الغجر ممن يشملهم الاعفاء ام لا ويكون قرارها خاضعا للاعتراض لدى وزارة الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
3 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر .
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 752 في 15 – 12 – 1962