رقم 971 ضم عضو الى عضوية المجلس الاعلى للاوقاف

      التعليقات على رقم 971 ضم عضو الى عضوية المجلس الاعلى للاوقاف مغلقة

عنوان التشريع: رقم 971 ضم عضو الى عضوية المجلس الاعلى للاوقاف
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 971
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-08-29 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 8 – 1977 ما يلي :

1 – ضم الامين العام لادارة شؤون الاوقاف في منطقة الحكم الذاتي، الى عضوية مجلس الاوقاف الاعلى، المؤلف بموجب مادة 5من نظام وزارة الاوقاف رقم (8) لسنة 1977.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة