قانون تصديق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة الحكومة الشاهنشاهية الايرانية الموقع عليه في طهران بتاريخ 9/تموز/1977

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة الحكومة الشاهنشاهية الايرانية الموقع عليه في طهران بتاريخ 9/تموز/1977 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة الحكومة الشاهنشاهية الايرانية الموقع عليه في طهران بتاريخ 9/تموز/1977
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-08-30 00:00:00

مادة 1
يصدق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الشاهنشاهية الايرانية الموقع عليه في طهران بتاريخ 9/تموز/1977

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لرغبة حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الشاهنشاهية الايرانية في تنمية العلاقات التجارية بما ينسجم وتطور علاقات الصداقة والجوار بينهما، فقد تم في طهران التوقيع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الشاهنشاهية الايرانية بتاريخ 9/تموز/1977، ولغرض تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.