رقم 954 تعيين الممرضات بدرجة اعلى من الدرجة التي يستحقنها

      التعليقات على رقم 954 تعيين الممرضات بدرجة اعلى من الدرجة التي يستحقنها مغلقة

عنوان التشريع: رقم 954 تعيين الممرضات بدرجة اعلى من الدرجة التي يستحقنها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 954
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-08-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 8 – 1977 ما يلي :
1 – يتم تعيين الممرضات المبينة عناوينهن أدناه بدرجة واحدة أعلى من الراتب الذي تستحقه كل منهن قانونا. ويسري ذلك على الممرضات اللواتي جرى تعيينهن، أعتبارا من 1 – 1 – 1977 :
العنوان :
أ – ممرضة جامعية.
ب – باحثة صحية.
جـ – معاونة طبية سريرية.
د – ممرضة فنية.
هـ – ممرضة مأذونة.
و – قابلة مأذونة.
2 – يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة