عنوان التشريع: رقم 948 استثناء المضيفات من احكام قرار مجلس قيادة الثورة 644 في 1977/05/31
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 948
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-08-23 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 8 – 1977 ما يلي :
1 – تستثنى خريجات الدراسة المتوسطة المقبولات في دورة معهد خدمات الطيران لتخريج المضيفات، من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (644) في 31 – 5 – 1977.
2 – يتولى وزيرا المواصلات والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة