قانون التعديل الثالث لقانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-08-29 00:00:00

مادة 1
اولا – تحذف عبارة (وعتاده) الواردة في الفقرة (3) من مادة 16 من قانون الاسلحة رقـم (151) لسنة 1968 المعدل.
ثانيا – يضاف ما يأتي الى المادة ذاتها، ليكون الفقرات (4) و(5) و(6) لها :
4 – أ – يحتفظ الضابط في الجيش بالوثيقة المجانية الصادرة له بعد احالته على التقاعد، اذا كان من رتبة رائد فما فوق، وتعتبر هذه الوثيقة بمثابة اجازة دائمية لحيازة وحمل السلاح الناري، ولحيازة السلاح الناري، والسلاح الحربي، وبمثابة اجازة لحمل السلاح الناري، ان توفرت في الولد شروط حمله.
5 – لا يتجاوز عدد السلاح الحربي الجائز حيازته، وفق الفقرة (4) من هذه المادة، على خمس قطع من الاسلحة غير الثقيلة.
6 – يؤول السلاح الحربي المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة، الى مديرية العينة بوزارة الدفاع، اذا :
أ – صدر قرار من وزير الدفاع بالغاء أو سحب الوثيقة المجانية.
ب – احيل الضابط على التقاعد أو حرم من حقوقه التقاعدية، بموجب مادة 4والثمانين من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975.
جـ – طرد الضابط من الجيش لارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري.

مادة 2
يضاف ما يأتي الى مادة 18 من القانون، ليكون الفقرة (5) لها :
5 – عند ثبوت فقدان الوثيقة المجانية التي تمنح لاحد ضباط الجيش، فلوزير الدفاع، أو من يخوله تزويده بوثيقة مجانية اخرى.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

تكريما لضباط الجيش الذين يحالون على التقاعد من رتبة رائد فما فوق، فقد ارتؤي النص في قانون الاسلحة على أحتفاظهم بالوثائق المجانية بصورة دائمية، ولاجل ان يؤول السلاح الحربي الى الجهة العسكرية، اذا فقد حائزه احد الشروط التي تخوله حق الاحتفاظ به، ولتحديد جهة أصدار الوثيقة بدل الوثيقة المفقودة.
فقد شرع هذا القانون.