قانون تصديق الاتفاق الثنائي بتبادل الحوالات البريدية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت الموقع عليه في الكويت بتاريخ 1977/04/12

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق الثنائي بتبادل الحوالات البريدية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت الموقع عليه في الكويت بتاريخ 1977/04/12 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق الثنائي بتبادل الحوالات البريدية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت الموقع عليه في الكويت بتاريخ 1977/04/12
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-08-21 00:00:00

مادة 1
يصدق الاتفاق الخاص بتبادل الحوالات البريدية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت الموقع عليه في الكويت بتاريخ 12 – 4 – 1977.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بناء على رغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت في تعميق وتمتين روابط الاخوة والتعاون بين القطرين الشقيقين في مجال الخدمات البريدية، فقد تم التوقيع على الاتفاق الخاص بتبادل الحوالات البريدية في الكويت بتاريخ 12 – 4 – 1977 ليحل محل الاتفاق الثنائي السابق بهذا الشأن المعقود في سنة 1966، ولغرض تصديق الاتفاق المذكور ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.

اتفاق ثنائي
بين
وزارة المواصلات – ادارة البريد – في دولة الكويت
وزارة المواصلات – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف – في الجمهورية العراقية
حول تبادل الحوالات البريدية
المادة الاولى
موضوع الاتفاق
ينظم هذا الاتفاق تبادل الحوالات البريدية بين دولة الكويت والجمهورية العراقية.
المادة الثانية
مكاتب التبادل
يقوم وكلاء مكتب التبادل في كل من البلدين وحدهم بخدمة الحوالات البريدية، ويكون مكتب التبادل في كل من البلدين، كما هو مبين ادناه :
1 – قسم المحاسبة الخارجية – وزارة المواصلات – ادارة البريد – الكويت.
2 – الهيئة العامة للبريد والتوفير – الحسابات البريدية الدولة – بغداد – الجمهورية العراقية.
المادة الثالثة
نسبة تحويل العملة
يتم تبادل الحوالات بعملة بلد السحب وتدفع القيمة بالسعر السائد في بلد الصرف.
المادة الرابعة
تحديد قيمة السحب
الحد الاعلى للحوالة الواحدة الصادرة عن الكويت الى الجمهورية العراقية مائة دينار كويتي تدفع بما يساوي قيمتها بالعملة المحلية في العراق، والحد الاعلى للحوالة الواحدة الصادرة عن الجمهورية العراقية الى دولة الكويت مائة دينار عراقي تدفع بما يساوي قيمتها بالعملة المحلية في الكويت.
مادة 5
تحديد قيمة العمولة
1 – كل من البلدين له الحق في تحديد قيمة العمولة التي يستوفيها عن الحوالات الصادرة عنه، على ان يعلم البلد الآخر عن قيمة هذه العمولة التي تعتبر أيرادا للبلد الساحب.
2 – يقوم البلد الساحب بمنح البلد المسحوب عليه عمولة مقدارها نصف بالمائة عن مجموع الحوالات التي يصدرها البلد الساحب للدفع في البلد المسحوب عليه، مضافا اليها (1/2 12) سنتيم ذهب لكل حوالة.
مادة 6
استرداد الحوالة وتعديل عنوانها
اذا طلب المرسل تصحيح أسم المرسل اليه أو أعادة قيمة الحوالة اليه، فتقوم الادارة الساحبة بتبليغ ذلك الى الادارة المسحوب عليها، وتقوم الادارة المسحوب عليها بتلبية هذا الطلب، الا اذا كانت الحوالة قد تم دفعها.
مادة 7
تظهير الحوالات واعادة تصديرها
لا يجوز تظهير الحوالات البريدية. غير انه يجوز اعادة تصدير الحوالات الى اشخاص آخرين، وذلك بعد موافقة المرسل.
مادة 8
المسؤولية
1 – الادارة الساحبة مسؤولة تجاه المرسل عن قيمة الحوالة، الى ان يتم دفعها الى صاحب الحق.
2 – تقع المسؤولية عن الاخطاء في تحويل القيمة على عاتق الادارة التابعة لها المكاتب التي ارتكبتها.
3 – اذا نسب الخطأ الى الادارتين، أو اذا تعذر تحديد المسؤولية، فانهما تتحملان تعويض قيمة الحوالة بالتساوي.
مادة 9
مدة صلاحية الحوالات
1 – تبقى الحوالة البريدية سارية المفعول لمدة ستة أشهر، اعتبارا من نهاية الشهر الذي صدرت فيه الحوالة.
2 – الحوالة التي لا يطالب بها صاحبها خلال المدة المذكورة أعلاه، تعاد قيمتها الى الادارة الساحبة للتصرف بها حسب نظامها.
3 – اذا ما ثبت عدم أمكانية دفع اية حوالة، فتعاد قيمتها الى البلد الساحب مع ذكر الاسباب، وذلك قبل أنقضاء المدة المقررة اعلاه.
مادة 10
اشعار الدفع
1 – يجوز لمرسل الحوالة الحصول على اشعار بالدفع، على ان يدفع رسما يعادل رسم أشعار بالاستلام لمادة مسجلة، ويكون هذا الرسم دخلا للادارة الساحبة.
2 – ينظم الاشعار على النموذج الدولي (سي 5) في بلد الدفع، بموجب التفاصيل الواردة في قائمة الحوالات، ويرسل الى مكتب التبادل في البلد الساحب.

المحتوى 1
مادة 11
التشريع الداخلي
تخضع الحوالات البريدية للتشريع الداخلي في كل من البلدين، وذلك بالنسبة لاصدارها او دفعها.
مادة 12
تبادل الحوالات بطريقة القوائم
يجري تبادل الحوالات البريدية بين البلدين بطريقة القوائم، على ان ترسل هذه القوائم الى البلد المسحوب عليه بالبريد الجوي مباشرة، بعد أصدار الحوالة.
مادة 13
طريقة تنظيم القوائم
1 – ترقم قوائم الحوالات برقم متسلسل سنوي، يبدأ برقم (1) في اول كانون الثاني من كل عام، على ان يذكر على أول قائمة رقم آخر قائمة من السنة السابقة.
2 – ترقم الحوالات برقم متسلسل سنوي، يبدأ برقم (1) في أول كانون الثاني من كل عام حسب قيدها على القوائم، ويعتبر هذا الرقم رقما دوليا.
مادة 14
تدقيق القوائم وتعديلها
1 – يقوم مكتب التبادل المسحوب عليه بتدقيق القوائم الواردة اليه، واذا وجد فيها خطأ بسيطا، يقوم باجراء التصحيح اللازم، ويحرر به أستيضاحا ويرسله الى مكتب التبادل الساحب بالبريد الجوي، ثم يقوم بدفع الحوالات حسب الاصول.
2 – اذا كان الخطأ ذا خطورة، فيحرر مكتب التبادل المسحوب عليه استيضاحا ويرسله الى مكتب التبادل الساحب بالبريد الجوي، ويوقف دفع الحوالة المخطوءة حتى ورود جواب على الاستيضاح.
3 – اذا لاحظ المكتب المسحوب عليه أي اختلاف في الارقام المتسلسلة لفوائم الحوالات، فعليه أخطار المكتب الساحب بذلك حالا، وعندها يقوم المكتب الساحب بالاجابة على الاخطار حالا، أما بتصحيح الارقام أو بأرسال نسخة مصدقة من القوائم الناقصة.
4 – أما اذا وجدت القوائم صحيحة، فيقوم مكتب التبادل المسحوب عليه بتنظيم حوالة داخلية بالمبلغ المبين على القائمة لدفعه الى صاحب الحق بعملة بلد الدفع، بموجب الانظمة المتبعة في ذلك البلد.
مادة 15
تنظيم المستندات
1 – يقوم مكتب التبادل في كل من البلدين بتنظيم المستندات التالية ويرسلها في آخر كل شهر، الى مكتب التبادل في البلد الآخر :
أ – كشف مفصل يبين فيه مجموع قيمة كل قائمة مرسلة من البلد الآخر خلال الشهر (نموذج رقم (1) مرفق).
ب – كشف يبين فيه تفاصيل كل حوالة وافقت ادارة البريد في بلد الدفع على أعادة قيمتها الى المرسل (نـموذج رقـم (2) موفق).
ج – كشف يبين فيه تفاصيل كل حوالة صادرة عن الادارة الاخرى، والتي اعيدت قيمتها الى البلد الساحب خلال الشهر بسبب عدم دفع قيمتها خلال الستة اشهر المقررة لصلاحيتها (نموذج رقم (3) مرفق).
3 – ينظم الكشفان (نموذج رقم 1 و2) على ثلاث نسخ، وتعاد نسختان من كل منهما (بعد التدقيق والموافقة) الى مصدرهما.
مادة 16
تسوية حساب الحوالات
1 – يقوم مكتب التبادل في الكويت بتنظيم بيان بحساب الحوالات البريدية كل ثلاثة شهور، ويرسله الى مكتب التبادل في بغداد في أول اسبوع من كل من (كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول)، على ان يحتوي هذا البيان على التفاصيل التالية :
أ – لحساب دولة الكويت – مجموع القوائم الصادرة عن مكتب التبادل في بغداد خلال الثلاثة أشهر زائد العمولة (نصف بالمائة) على مجموع قوائم الحوالات الواردة للدفع في دولة الكويت زائد (2/1 12) سنتيم ذهب عن كل حوالة صادرة عن مكتب التبادل في بغداد ناقص أولا قيمة الحوالات التي ووفق على أعادة دفعها في الجمهورية العراقية وناقص ثانيا قيمة الحوالات التي انتهت مدة صلاحية دفعها في دولة الكويت خلال ثلاثة اشهر.
ب – لحساب الجمهورية العراق – مجموع القوائم الصادرة عن مكتب التبادل في الكويت خلال الثلاثة أشهر زائد العمولة (نصف بالمائة) على مجموع قوائم الحولات الواردة للدفع في الجمهورية العراقية زائد (2/1 12) سنتيم ذهب عن كل حوالة صادرة عن مكتب التبادل في دولة الكويت ناقص أولا قيمة الحوالات التي ووفق على أعادة دفعها في دولة الكويت وناقص ثانيا قيمة الحوالات التي انتهت مدة صلاحية دفعها في الجمهورية العراقية خلال ثلاثة اشهر.
2 – ينظم هذا البيان على ثلاث نسخ بشكل نموذج رقم (4)، على ان تعاد نسختان مقبولتان الى مكتب التبادل في الكويت.
مادة 17
بيان العملة في الحسابات
يكون سداد الرصيد المستحق على الكويت بالدينار الكويتي، والرصيد المستحق على العراق بالدينار العراقي، وذلك بشيكات وبموجب الحساب العام لكل ثلاثة أشهر وبطريقة المقاصة.

مادة 18
زيادة قيمة الحوالات المسحوبة
اذا زادت قيمة الحوالات المسحوبة من الكويت الى العراق عن مبلغ الف دينار كويتي، أو زادت قيمة الحوالات المسحوية من العراق الى الكويت عن مبلغ ألف دينار عراقي خلال الثلاثة أشهر، فيقوم البلد الساحب بتحويل قيمة الفرق الواقع حالا الى البلد المسحوب عليه.
مادة 19
الحوالات البرقية
لا تقبل الحوالات البرقية أو المستعجلة، بموجب احكام هذا الاتفاق.
مادة 20
ايقاف تبادل الحوالات
اذا أضطرت أحدى الادارتين الى أيقاف تبادل الحوالات البريدية، فيجب عليها أخطار الادارة الاخرى برقيا.
مادة 21
اجراءات اضافية
للطرفين المتعاقدين سلطة تعديل أحكام هذا الاتفاق عن طريق تبادل المراسلات الرسمية بين الادارتين المختصتين، على ان ينفذ التعديل دون أية اجراءات دستورية من الطرفين، كما يجوز لكل من الادارتين اتخاذ اجراءات اضافية من شأنها زيادة في تأمين الحوالات ضد الاخطاء والتزوير، على ان لا تتعارض هذه الاجراءات مع احكام هذا الاتفاق، وعلى ان تقوم الادارة المعنية بأعلام الادارة الاخرى عن مثل هذه الاجراءات.
مادة 22
تنفيذ الاتفاق ومدة العمل به
يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول عقب تبادل وثائق التصديق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين ويستمر العمل به لمدة غير محدودة، ويحل محل الاتفاق الثنائي السابق بهذا الشأن المعقود عام 1966.
مادة 23
حرر هذا الاتفاق باللغة العربية من نسختين اصليتين ووقع في الكويت بتاريخ 12 – 4 – 1977، وفي بغداد بتاريخ 20 – 3 – 1977، ولكل من النسختين الاصليتين نفس الصفة الالزامية.

عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة دولة الكويت
(توقيع) (توقيع)

رئيس المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف وكيل وزارة المواصلات
عبد الستار فرمان علي م / عبد الرحمن خالد الغنيم