بيان رقم 115 منح نادي العمليات النفطية الرياضي في محافظة التأميم الشخصية المعنوية

      التعليقات على بيان رقم 115 منح نادي العمليات النفطية الرياضي في محافظة التأميم الشخصية المعنوية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 115 منح نادي العمليات النفطية الرياضي في محافظة التأميم الشخصية المعنوية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى مادة 9 من قانون الاندية الرياضية رقم (3) لسنة 1970، وبناء على توفر الشروط الصحية والفنية في مقر (نادي العمليات النفطية الرياضي في محافظة التأميم)، المؤسس بموجب كتابنا المرقم 1/159/8018 والمؤرخ في 23 – 3 – 1977.
قررنا منح (نادي العمليات النفطية الرياضي) الشخصية المعنوية، وأعتباره من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، أعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

وزير الشباب