عنوان التشريع: بيان رقم 115 منح نادي العمليات النفطية الرياضي في محافظة التأميم الشخصية المعنوية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا الى مادة 9 من قانون الاندية الرياضية رقم (3) لسنة 1970، وبناء على توفر الشروط الصحية والفنية في مقر (نادي العمليات النفطية الرياضي في محافظة التأميم)، المؤسس بموجب كتابنا المرقم 1/159/8018 والمؤرخ في 23 – 3 – 1977.
قررنا منح (نادي العمليات النفطية الرياضي) الشخصية المعنوية، وأعتباره من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، أعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
وزير الشباب