عنوان التشريع: اضافة وظائف في حقل الوظائف العامة
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 205
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
أستنادا لاحكام مادة 2من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 المعدل.
تقرر أضافة الوظيفتين المدرجتين ادناه بمبلغ ( – /300) دينار (ثلاثمائة دينار)، الى بياننا رقم (1) لسنة 1961، وفي حقل الوظائف العامة.
وزير المالية وكالة
الوظائف :
1 – بحار.
2 – ربان بحري.