عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-08-23 00:00:00
مادة 1
يعتبر نص مادة 9 من قانون الحجر الزراعي رقم (17) لسنة 1966 الفقرة (1) للمادة ذاتها، ويضاف اليها ما يلي، ويكون الفقرتين (2) و(3) لها :
2 – لوزير العدل، بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، تخويل الموظف سلطة حاكم جزاء للحكم بالغرامة، وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، ومصادرة الارساليات موضوع المخالفة.
3 – اذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة، فعلى الموظف الذي أصدر الحكم احالة المحكوم الى محكمة الجزاء المختصة لتقضي بحبسه بدلا من الغرامة، طبقا لاحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
وجد بنتيجة تطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (17) لسنة 1966، أن الضرورة تقضي منع الموظفين القائمين بتنفيذه سلطة فرض العقوبات الفورية الرادعة لمنع المخالفات التي تقع ضد أحكامه دون عقوبة الحبس التي تبقى من أختصاص محاكم الجزاء المختصة، ولتأمين ذلك.
شرع هذا القانون.