بيان رقم 6695 احداث بلدية في حاج عمران

      التعليقات على بيان رقم 6695 احداث بلدية في حاج عمران مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 6695 احداث بلدية في حاج عمران
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 6695
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

نظرا لانتهاء مدة الاعلان المرقم 9/50/366 المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (2570) في 7 – 2 – 1977، ولعدم وقوع أي اعتراض عليه، وأستنادا الى احكام مادة 6 من قانون أدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل والصلاحية المخولة لنا.
قررنا أحداث بلدية من الصنف الرابع في حاج عمران مركز ناحية (آزادي) التابعة لمحافظة اربيل، وبالحدود المبينة ادناه، وفقا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور :

و. الامين العام لادارة البلديات والمصايف
الحدود
1 – شمالا – يبدأ الحد من نقطة التقاء وادي كندي قصرى بساقية ماء كندي قصرى، ثم يتجه نحو الشرق بمحاذاة ساقية ماء كندى قصرى قطعة رقم (78) الى التقاء بحدود الغابات قطعة رقم (59) داخل الى التقائه بساقية ماء هوار بلنده قطعة رقم (74)، ثم يتجه نحو الشمال الشرقي بمحاذاة ساقية هوار بلنده قطعة رقم (74) الى التقائه بالوادي رقم (73).
2 – شرقا – يبدأ الحد من نقطة تفرع ساقية ماء هوار بلنده رقم (74) بوادي هوار بلنده رقم (73)، ثم يتجه نحو الجنوب بمحاذاة وادي هوار بلنده الى نقطة التقائه بوادي شواني شيخي.
3 – جنوبا – يبدأ الحد من نقطة التقاء وادي هوار بلنده بوادي شواني شيخي، ثم يتجه نحو الغرب بمحاذاة وادي شواني شيخي الى نقطة التقائه الحد الفاصل بين القطعتين (26، 27).
4 – غربا – يبدأ الحد الى نقطة التقاء الحد الفاصل بين (26، 27) بوادي شواني شيخي، ثم يتجه الى الحد نحو الشمال بمحاذاة القطعتين (26، 24، 66)، وتقسم القطع (23) داخل الى نقطة التقائه لطريق أربيل – حاج عمران المبلط، ومن ثم يتجه الى نحو الشمال الشرقي بمحاذاة ساقية ماء كندى قصرى الى التقائه بوادي كندى قطعة رقم (75).