رقم 149 لسنة 1977 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات تنظيم الشؤون المالية و الحسابية و الخدمة لوزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي رقم 68 لسنة 1973

      التعليقات على رقم 149 لسنة 1977 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات تنظيم الشؤون المالية و الحسابية و الخدمة لوزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي رقم 68 لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 149 لسنة 1977 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات تنظيم الشؤون المالية و الحسابية و الخدمة لوزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي رقم 68 لسنة 1973
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 149
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (3) من مادة 3من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970.
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :

مادة 1
تلغى مادة 1من التعليمات رقم 68 لسنة 1973 ويحل محلها ما يلي :
(المادة الاولى) – تطبق احكام هذه التعليمات على كافة المديريات العامة التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي (بأستثناء وكلاء الوزارة) بما في ذلك دوائر الوزارة التي أرتبطت بالامانة العامة لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي. ”

مادة 2
تضاف عبارة (او الامين العام لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي قدر تعلق الامر بشؤون دوائر الوزارة المرتبطة بالامانة المذكورة) بعد عبارة (وزير الزراعة والاصلاح الزراعي) الواردة ازاء تعبير (الوزير) في الفقرة (2) من مادة 2من التعليمات.

مادة 3
1 – تلغى الفقرة (4) من مادة 9 والثلاثين من التعليمات المضافة بموجب التعليمات رقم 113 لسنة 1975.
2 – يلغى البند (ثانيا) من مادة 9 من التعليمات المضاف بموجب التعليمات رقم 140 لسنة 1977 ويعاد ترقيم المادة المذكورة وفقا لذلك.

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها في 1 – 8 – 1977 وتنشر في الجريدة الرسمية.