تعليمات السلامة المهنية رقم 4 لسنة 1977 صادرة عن وزير العمل و الشؤون الاجتماعية

      التعليقات على تعليمات السلامة المهنية رقم 4 لسنة 1977 صادرة عن وزير العمل و الشؤون الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات السلامة المهنية رقم 4 لسنة 1977 صادرة عن وزير العمل و الشؤون الاجتماعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (106) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل.
اصدرنا التعليمات التالية :

الفصل الاول يقصد من هذه التعليمات بالكلمات والعبارات المدرجة فيها ما يلي المعاني المبينة ازاءها :
المعهد – معهد السلامة المهنية التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
القسم – قسم السلامة المهنية المشكل في المشروع وفقا لتعليمات المعهد.
اللجنة – لجنة السلامة المهنية المشكلة في المشروع وفقا لتعليمات المعهد.
المسؤول – مسؤول السلامة المهنية المختص في المشروع وفقا لتعليمات المعهد.
المشروع – كل منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية تستخدم عمالا مشمولين بقانون العمل النافذ.
الفصل الثاني
تشكيلات وواجبات السلامة المهنية
تناط مسؤولية السلامة المهنية في المشاريع بالمسؤولين المبينين ازاء كل مشروع كما يلي :
اولا – في المشاريع التي يكون عدد عمالها اقل من (70) عامل ينسب احد العاملين في المشروع مسؤولا غير متفرغ لشؤون السلامة المهنية.
ثانيا – في المشاريع التي يكون عدد عمالها من 70 الى 150 عامل يكون الشخص المسؤول عن السلامة المهنية متفرغ تفرغا كاملا لهذه المهمة على ان يشترك في دورة تدريبية في مجال السلامة المهنية والدفاع المهني ولا يجوز تغييره الا بعد تهيأة من يحل محله اذا اقتضت الحاجة الى التبديل وأعلام المعهد بذلك.
ثالثا – في المشاريع التي يكون عدد عمالها اكثر من 150 عاملا ولحد 500 عامل تشكل لجنة السلامة المهنية كما يلي :
1 – الرئيس الاداري أو صاحب العمل – رئيسا للجنة.
2 – رؤوساء الاقسام والمدير الفني ان وجد
3 – طبيب المنشأة ان وجد
4 – ممثل عن اللجنة النقابية اعضاء
5 – مسؤول الدفاع المدني اللجنة
6 – مسؤول السلامة المهني
رابعا – في المشاريع التي يكون عدد عمالها اكثر من 500 عامل تشكل لجنة السلامة المهنية كما بالفقرة الثالثة على ان تضم عضوين متفرغين كمسؤولين للسلامة المهنية.
خامسا – يراعى في تشكيلات السلامة المهنية وجود مسؤول عنها في كل وجبة في المشاريع التي تشغل اكثر من وجبة عمل واحدة.
سادسا – تكون مهام ومسؤوليات اللجنة كما يلي :
1 – تجتمع اللجنة اجتماعا دوريا مرة في الشهر خلال ساعات العمل.
2 – عند وقوع حادث جسيم تجتمع اللجنة اجتماعا طارئا فورا لبحث ظروف الحادث.
3 – تدون محاضر الجلسات في سجل يعد لهذا الغرض ويكون السجل مختوما من قبل المعهد وعرضه للتفتيش في أي وقت.
4 – يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور اغلبية الاعضاء بشرط ان يكون من بينهم ممثل اللجنة النقابية وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع مدة 24 ساعة ويكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
5 – كل تعطيل لاعمال اللجنة، يعتبر اخلالا بهذه التعليمات، ويكون المسبب في التعطيل مسؤولا جنائيا أو تأديبيا حسب الظروف لكل حالة.
6 – يجوز تشكيل قسما خاصا للسلامة المهنية بالمشروع حسب الاهمية والحاجة الملحة، على ان يجري التنسيق في اعمال واداء واجباته مع المعهد.
7 – يشرف المعهد على اعمال الاقسام واللجان ومسؤولي السلامة المهنية الواردة في الفقرات اعلاه.
سابعا – 1 – يتم اختيار مسؤولي السلامة المهنية من ذوي الكفاءة والقدرة على القيام بالاعمال المتعلقة بالسلامة المهنية، على ان يراعي عند أختياره ما يلي :
أ – ان يكون قد اجتاز احدى الدورات التي يعقدها المعهد بنجاح.
ب – القدرة على تخطيط وتنفيذ برنامج السلامة المهنية.
جـ – القدرة على تدريب العمال في كافة مجالات السلامة المهنية.
د – من ذوي الخبرة بالعمليات الصناعية التي تجري في المشروع.
2 – من واجبات ومهام مسؤول السلامة المهنية
أ – العمل على نشر الوعي والثقافة الوقائية بين العاملين بالمشروع.
ب – التفتيش المنتظم على اماكن العمل في كافة اقسام المشروع واكتشاف مواطن الخطر. ووضع الاحتياطات الكفيلة لمنع وقوعها والتأكد من استعمال الوسائل الوقائية.
جـ – وضع مخطط لتثبيت حوادث أصابات العمل لاكتشاف المسبب وعرض الامر على لجنة السلامة المهنية ان وجدت، او على المدير المسؤول من اجل اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لمنع تكرارها.
د – عمل ا لاحصائيات الدقيقة عن أصابات العمل والامراض المهنية.
هـ – عرض المقترحات على الادارة او اللجنة، ان وجدت لتأمين سلامة العاملين والمشروع.
و – الاشراف على تنفيذ برنامج السلامة المهنية ومقررات اللجنة.
ز – تزويد المعهد بالمعلومات الواردة في الفقرات أعلاه حسب طبيعتها وتوجيهات المعهد.

المحتوى 1
ثامنا – تكون مسؤوليات وواجبات الاقسام واللجان وفق خطة متكاملة للسلامة المهنية في المشروع، على ان تستعين بالمعهد في ذلك، وفقا للآتي :
أ – تحليل العمليات الجارية في المشروع ووضع التعليمات وطرق العمل السليمة لكل عملية ووضع الاحتياطات اللازمة في مبنى المشروع لتهيأة الاجواء الملائمة في العمل لحماية العاملين من المخاطر المهنية ومراعاة وضع كل عامل في العمل الذي يتلاءم مع قابلياته البدنية وامكانياته الصحية والنفسية.
ب – دراسة أسباب الحوادث والاصابات ووضع الاحتياطات الكفيلة بمنعها.
جـ – توفير وسائل الاسعاف الاولي واجهزة الاطفاء وفوهات حريق في أماكن متفرقة من المشروع واختيار الملابس والعدد الوقائية حسب ظروف العمل ومقتضياته ومراقبة استعمالها.
د – مراقبة وتفتيش اقسام المشروع كافة بصورة دورية، بما يكفل تطبيق هذه التعليمات وما يصدر بموجبها من أيضاحات.
هـ – القيام بحملات التوعية، بما في ذلك عقد الندوات وتهيئة الملصقات الجدارية وسواها.
و – توعية العمال الجدد وأرشادهم لوسائل السلامة المهنية عند بدء مباشرتهم بالعمل.
ز – متابعة تنفيذ توصيات وأرشادات المعهد.
ح – المشاركة في أعداد تخصيصات الميزانية العامة للسلامة المهنية لتضمينها بالميزانية العامة للمشروع، مع وضع خطة لمتطلبات السلامة المهنية تبين فيها المشروعات طويلة الاجل والمستمرة، ووضع مبالغ للمصروفات الطارئة التي تحتاج اليها في تنفيذ وسائل ضرورية تظهر من خلال التفتيش، وعند وقوع حادث معين.
الفصل الثالث
احتياطات العمل
اولا – على الادارة أو صاحب العمل تأمين ظروف عمل سليمة لتحقيق الاجواء الملائمة للعاملين وتأمين مستلزمات الحماية لصحتهم وسلامتهم وحماية المشروع، وفقا لهذه التعليمات وما يصدر بموجبها.
ثانيا – على الادارة أو صاحب العمل أن يضع تعليمات خاصة بالسلامة المهنية يوضح فيها ان ما يتوجب على العاملين عمله أو الامتناع عنه، مع بيان المحفزات والمكافآت للملتزمين بها والعقوبات على المخالفين ومتابعة تنفيذها بكل دقة لاجل حماية المنشأة والعاملين من مخاطر وحوادث العمل ومن الامراض المهنية، مع ملاحظة نظام مكافأة وانضباط العمال رقم (19) لسنة 1976 النافذ بقدر تعلق الامر بمكافآت أو عقوبات العمال. وعليه الاستعانة بلجنة السلامة المهنية في المشروع، وبالمعهد في هذا الشأن.
ثالثا – على العاملين الالتزام بهذه التعليمات وما يصدر بموجبها، ويعاقب المخالف، وفقا لاحكام قانون العمل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
رابعا – على الادارة أو صاحب العمل الالتزام بما يلي :
1 – توفير مستلزمات السلامة المهنية للمشروع بما يتناسب وطبيعة العمل وتهيئة الاجهزة والعدد ووسائل الوقاية الشخصية التي تستلزمها الصحة المهنية، والتي يحددها المعهد، وفقا لطبيعة كل عمل والحفاظ عليها بصورة جيدة وتدريب العاملين على أستعمالها، ولا يجوز منح العاملين بدلا نقديا عوضا عن الملابس والوسائل الوقائية.
2 – المحافظة على أبنية ومرافق المشروع بحالة جيدة، وتنظيم العمل بالاشتراك مع لجنة السلامة المهنية ان وجدت بطريقة تحول دون حصول ازدحام أماكن العمل بالمكائن والآلات التي تعرض العاملين عليها للخطر، مع تنظيم خزن المواد الاولية والمنتجة بصورة صحيحة.
3 – المحافظة على نظافة مرافق المشروع كافة وتوفير وسائل تصريف خاصة للتخلص من الفضلات والمواد الضارة بالصحة والتي تتولد أثناء العملية الانتاجية بصورة صحيحة ومنع تراكمها في أو قرب مناطق العمل.
4 – عدم أستعمال وسائل التدفئة ومصادر النار والشرر بالقرب من المواد القابلة للاشتعال.
5 – توفير جميع الوسائل الوقائية اللازمة لمكافحة الحريق، بما في ذلك أجراس الانذار وأجهزة مكافحة الحريق المناسبة لنوع الحريق المتوقع مع توفير منافذ كافية للخروج في حالات الطوارئ وتدريب ما لا يقل عن (25٪) من العاملين في المشروع على طرق مكافحة الحريق، على ان لا يقل عدد المتدربين عن أثنين.
6 – حماية العاملين من أخطار الكهرباء بتأمين العدد والتأسيسات السليمة، وفقا لطبيعة كل مشروع مع عزل الاجهزة الخطرة في غرف مقفلة أو وضع حواجز مناسبة ومنع غير المخولين الاقتراب منها.
7 – وضع حواجز واقية لجميع الاجزاء المتحركة والخطرة من المكائن بطريقة صحيحة تكفل وقاية العاملين من أخطارها.
8 – عدم تصليح أية آلة أو ماكنة أو أستبدال جزء منها قبل أيقافها عن العمل ولا يعاد تشغيلها قبل التأكد من أعادة الاغطية والاجزاء المصممة للوقاية الى أماكنها الصحيحة وبأشراف الفني المتخصص.
9 – يمنع رفع ثقل يزيد عن (5) كيلو، بالنسبة للحدث، و(30) كيلو، بالنسبة للمرأة، ويكون أقصى حد للحمولة المسموحة به (50) كيلو، بالنسبة للرجل.
10 – تهيئة الادوات والمعدات الصالحة والمناسبة للعمل ووضعها في المكان المخصص لها وعدم تركها مبعثرة في مكان العمل لمنع تعرض العاملين الى مخاطرهاز
11 – تأمين وسائل النقل الميكانيكية وأجراء الفحص الدوري عليها.
12 – في أعمال الرفع يجب توفير ماكينات للرفع والتأكد من سلامة حبالها وسلاسلها والاجزاء الاخرى الملحقة بها، على ان تكون ذات تصميم ميكانيكي سليم وان تكون دائما مصانة وصالحة للاستعمال، وذلك بأجراء الفحص الدوري عليها، وفقا لتصميمها من قبل شخص فني متخصص مع مراقبة مقدار الحمولة المسموح بها.
13 – المحافظة على سلامة المراجل البخارية وأجهزة الضغط المختلفة وملحقاتها وأجراء الفحص الدوري عليها سنويا من قبل الجهات المختصة والمخولة من قبل هذه الوزارة، مع أستحصال شهادات وتقارير بسلامتها تدون فيها تاريخ الفحص، بالاضافة الى التاريخ المقترح للفحص القادم، على أن يزود المعهد ومديرية التفتيش العمالي بنسخ منها، على ان تكون الشهادة باللغة العربية، أضافة الى أية لغة اخرى.
14 – توفير وسائل تهوية كافية لضمان الهواء النقي في قاعات ومخازن المشروع وكافة مرافقه لضمان توفير الهوء النقي، مع ملاحظة عدم تعرضها للتيارات الهوائية.
15 – المحافظة على درجة حرارة مناسبة في قاعات العمل بحيث يتهيء الجو الملائم للعمل وتساعد العاملين على أداء عملهم بدون أرهاق، على ان لا تقل عن (95) درجة مئوية شتاءا، ولا تزيد (30) درجة مئوية صيفا، ونسبة الرطوبة لا تتعدى (8٪)، الا اذا أقتضت ظروف العمل ذلك مع أتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين، وفقا لتعليمات المعهد.
16 – توفير أضاءة كافية طبيعية كانت أم صناعية ومناسبة لطبيعة العمل، بحيث لا تقل عن (6) شمعة / قدم بمستوى أفقي وعلى أرتفاع (3) قدم عن سطح الارض، وعلى ان تتخذ كافة الاحتياطات لمنع الظل والوهج والانعكاسات عن السطوح الى عين العامل.

المحتوى 2
17 – تقليل الضوضاء في قاعات العمل، بحيث لا تزيد عن (85 – 95) ديسبل.
18 – خزن جميع المواد الخطرة بطريقة صحيحة وفي مخازن خاصة يؤشر عليها للدلالة على خطورتها.
19 – في المشاريع التي تتداول فيها أسطوانات الغاز، يجب الالتزام بما يلي :
أ – كتابة نوع الغاز على الاسطوانة وبخط واضح.
ب – توفير وسائل نقل آلي.
جـ – المحافظة عليها في وضع عمودي بصورة دائمة.
د – عدم خزن أسطوانات غاز الاوكسجين بالقرب من مواد سريعة التأكسد والاشتعال.
20 – في المشاريع التي تتداول أو تنتج مواد سامة، يجب ان يتم العمل في غرف أو بنايات منفصلة وان تجري هذه العمليات في أوعية أو أجهزة مغلقة تمنع تماس العمال مع المواد الضارة وتلافي تسرب الغاز والابخرة والادخنة الضارة والغبار الى جو العمل، وعند التمكن من أستعمال المكائن المغلقة، يجب التخلص من هذه المواد عند مصدر تولدها أو بالقرب منها بأجهزة سحب أو أيجاد نظام للتهوية أو بأية طريقة اخرى مناسبة.
21 – حظر العمليات المولدة للاشعاعات وأستخدام التحضيرات الملائمة لتوضيح الاخطار الناجمة عنها وتوجيه العاملين الى وسائل الوقاية منها واجراء الفحص الدوري عليهم للتأكد من سلامتهم.
22 – تهيئة قاعات عمل صحية لا يقل أرتفاع السقف فيها عن (4. 5) متر، والمسافة بين ماكنة واخرى لا تقل عن متر ونصف وتأمين التهوية والانارة فيها، بحيث تكون مساحة الشبابيك (15 – 20٪) من مساحة أرضية الاقسام.
23 – تشجيع جميع العمليات الخطرة، والتي يمكن ان يتعرض العاملين عليها للاصابة بسياجات واقية.
24 – تسييج السلالم والممرات وجميع المحلات التي تعرض العاملين الى السقوط بسياجات واقية.
25 – تهيئة المساند الايجابية لاعمال الحفر للحفاظ على سلامة العاملين من خطر الانهيارات.
26 – في الاعمال التي تتطلب نصب سقالات، يجب أن يتم نصبها بأشراف مختص لضمان سلامة العاملين من المخاطر وان لا تحمل اكثر من طاقتها، ويراعي قدر الامكان تفتيشها دوريا للتأكد من سلامتها.
27 – توفير سلالم متحركة مناسبة وسليمة في الاعمال التي تتطلب ذلك.
28 – اذا كان العمل يجري على مقربة من مكان يتعرض فيه العمال للغرق، فيجب توفير جميع معدات الانقاذ اللازمة بحيث تكون معدة للاستخدام، كما يجب أتخاذ الخطوات الضرورية للانقاذ السريع لاي شخص يتعرض للخطر.
29 – يمنع منعا باتا تناول الطعام داخل قاعات العمل في الاعمال التي يدخل فيها أستعمال أو تداول مواد سامة أو ضارة أو الاعمال التي يتعرض فيها العمال للاشعاعات الضارة وجميع الاعمال التي يتعرض فيها العمال لتلوث أجزاء الجسم المباشرة والملابس الخاصة بالعمل وتهيئة مكان خاص لتناول الطعام في كافة المشاريع.
30 – يمنع منعا باتا تشغيل أي حدث في العمليات الصعبة والعمليات الخطرة، الا في حالة تدريبه وتحت أشراف شخص ذو خبرة.
31 – ضرورة موافاة الطبيب الذي يقوم بأجراء فحص طبي ابتدائي بمستويات اللياقة الصحية لكل مهنة لاختيار العامل المناسب في المكان المناسب.
32 – ضرورة أجراء الفحص الطبي الدوري على العاملين في مواعيده المحددة وحسب التعليمات الصادرة من قبل طبيب المنشأة المسؤول عن معالجة العمال أو الجهة الطبية المسؤولة عن معالجتهم، وذلك للتأكد من سلامة العامل الصحية وأكتشاف الامراض المهنية السارية قبل تفشيها وأستفحالها، على ان تسجل هذه الفحوصات ببيانات تحفظ في المنشأة ومعرضة للتفتيش.
33 – على طبيب المعمل أو الادارة أو صاحب العمل الاخبار عن الامراض المهنية والحالات الخطرة مثل التسمم خلال ثلاثة ايام للجهات الصحية المختصة ومعهد السلامة المهنية.
خامسا – على الادارة أو صاحب العمل تهيئة ما يلي :
1 – محل مناسب لاستراحة العاملين وتناول طعامهم تتوفر فيه وسائل الراحة وتناول الطعام، كالمناضد ومقاعد الجلوس وفرش الارضيات ووسائل التدفئة شتاء والتبريد صيفا.
2 – غرف مجهزة بدواليب لحفظ الملابس للعمال والعاملات كل على حدة.
3 – حمامات ومرافق صحية ومغاسل مناسبة تتناسب وعدد العمال العاملين في المشروع، وبنسبة مغسلة ومرفق صحي لكل (10) عمال، واذا زاد عدد العمال عن (50) عامل، فتكون نسبة مغسلة ومرفق لكل (20) عامل أضافيا، واذا زاد العمال عن (100) عامل، فتكون نسبة مغسلة ومرفق صحي لكل (30) عامل أضافيا، وتكون مرافق الرجال منفصلة عن مرافق النساء.
4 – توفير مياه شرب نقية وصحية ومبردة صيفا.
5 – توفير وسائل الاسعافات الطبية الاولية بكميات تتناسب مع عدد العمال، بحيث يكون في كل قاعة عمل صندوق أسعافات، وعند زيادة عدد العمال عن (150)، يجب ان يكون هناك صندوق أسعافات أضافي لكل (50) عامل أضافي. وان يسمى الشخص المسؤول عن الصندوق ويدرب تدريبا كافيا على مختلف وسائل الاسعاف الاولي، ويكون مسؤولا عن متابعة تجهيز الصناديق بمواد الاسعافات الاولية.
سادسا – يتولى معهد السلامة المهنية أصدار تعليمات سلامة مهنية خاصة لكل مهنة تكفل سلامة العاملين في تلك المهن، وعلى الادارات وأصحاب العمل والعمال الالتزام التام بها.
سابعا – تلغى الفقرات الواردة في تعليماتنا المنشورة في الوقائع العراقية بعدد (2141) في 24 – 5 – 1972 والتي تتعارض مع هذه التعليمات.
ثامنا – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية