عنوان التشريع: رقم 911 فك ارتياط المؤسسة العامة لتسويق و نقل النفط من وزارة النفط
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 911
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-08-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 8 – 1977 ما يلي :
1 – آ – يفك ارتباط المؤسسة العامة لتسويق ونقل النفط والمنتوجات النفطية المشكلة بموجب قانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976 المعدل من وزارة النفط – شركة النفط الوطنية العراقية وترتبط مباشرة برئاسة لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات وتسمى ” المؤسسة العامة لتسويق النفط ” المشار اليها فيما يلي بالمؤسسة.
ب – تؤولى الى المؤسسة الحقوق والصلاحيات والاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشأة العامة لتسويق النفط والمنتوجات النفطية المنصوص عليها في القانون رقم 101 لسنة 1976 المعدل وتلغى المنشأة المذكورة.
جـ – يفك ارتباط المنشأة العامة لناقلات النفط العراقية مع المؤسسة وترتبط بشركة النفط الوطنية العراقية.
2 – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) اعلاه تحتفظ المؤسسة بنفس الاختصاصات والصلاحيات والحقوق الممنوحة لها كما تؤدي نفس الالتزامات والواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 101 لسنة 1976 وغيره من القوانين والقرارات النافذة المفعول وقت نفاذ هذا القرار وبما لا يتعارض مع احكامه وذلك تحت اشراف رئاسة لجنة المتابعة ووفقا للقرارات والتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الرئاسة المذكورة بهذا الشأن.
3 – يحدد رأس مال المؤسسة بـ(2/1) نصف مليون دينار يحسم من واردات شركة النفط الوطنية العراقية لسنة 1977.
4 – تستقطع المؤسسة عمولة قدرها فلسا واحدا عن كل برميل تسوقه من النفط الخام والمنتجات النفطية وذلك لتغطية نفقاتها الادارية وبقية الاحتياجات المالية وفي حالة تحقق أي وفر من ذلك فيخضع لاحكام قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية رقم (92) لسنة 1976 وتعليمات مجلس التخطيط.
5 – مع عدم الاخلال بما ورد في الفقرة (2) أعلاه، تراعى وزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقية وبقية اجهزة القطاع النفطي عند ممارستها لصلاحياتها وواجباتها ضرورة توفير المرافق والامكانيات اللازمة من حيث الطاقة والادامة والكفاءة التشغيلية بما يضمن تحقيق اهداف وخطط السياسة الانتاجية والتسويقية على الوجه الاكمل ويكون رئيس لجنة المتابعة المرجع الاعلى المختص في اصدار القرارات والتوجيهات اللازمة لضمان التنسيق والتكامل بين مختلف العمليات النفطية.
6 – لا يجوز لاية جهة حكومية اصدار تعليمات أو اتخاذ اجراءات ذات علاقة بالعمليات التسويقية للمؤسسة قبل التنسيق معها وعند الاقتضاء استحصال موافقة رئيس لجنة المتابعة عليها.
7 – يحتفظ العاملون في المؤسسة ممن يستمرون في الخدمة فيها بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتعون بها وقت نفاذ هذا القرار ويستمر تطبيق قواعد الخدمة والتعليمات المطبقة عليهم في الوقت المذكور ما لم يصدر من رئاسة لجنة المتابعة ما يتطلب تعديلها أو استبدالها أو الغائها.
8 – لرئيس لجنة المتابعة نقل أي من العاملين في المؤسسة الى شركة النفط الوطنية العراقية أو غيرها من مؤسسات أو منشآت القطاع النفطي ونقل أو تنسيب أي من العاملين في شركة النفط الوطنية العراقية أو غيرها الى المؤسسة وفقا لمقتضيات العمل.
9 – تطبق احكام الفقرة (8) أعلاه على الاموال المنقولة وغير المنقولة والخدمات والمرافق الادارية ذات العلاقة بأعمال المؤسسة.
10 – يخول رئيس لجنة المتابعة صلاحية اصدار النظام الداخلي للمؤسسة والتعليمات الادارية الخاصة باجهزتها وعملياتها.
11 – لرئيس لجنة المتابعة تخويل رئيس هيئة التسويق أو من يخوله ببعض الصلاحيات الممنوحة له بموجب احكام هذا القرار وفقا لمقتضيات العمل.
12 – يلغى اي نص وارد في القوانين والانظمة والتعليمات المرعية يتعارض صراحة أو دلالة مع احكام هذا القرار.
13 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة