عنوان التشريع: رقم 907 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 507 لسنة 1977
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 907
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-08-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 8 – 1977 ما يلي :
1 – تلغى عبارة (خريج الدراسة المتوسطة) الواردة بالفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (507) في 24 – 4 – 1977، وجعلها (خريج الدراسة الابتدائية).
2 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة