عنوان التشريع: رقم 901 تخويل محافظة التأميم صلاحية بيع عرصات سكنية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 901
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-08-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 8 – 1977 ما يلي :
1 – تخويل محافظة التأميم بيع العرصات السكنية المشار اليها بقرار مجلس قيادة الثورة (900) في 10 – 8 – 1977، الى العمال والمستخدمين والموظفين في كركوك بسعر قدره (150) مائة وخمسون فلسا للمتر المربع الواحد، بالنسبة للعمال والمستخدمين، و (250) مائتان وخمسون فلسا، بالنسبة للموظفين.
2 – لا يجوز اجراء المعاملات التصرفية على العرصات المذكورة، الا عند اكمال تشييد دار عليها، وبموافقة محافظة التأميم. ويستثنى من ذلك معاملات الانتقال او الرهن لدى المصرف العقاري.
3 – يستوفى من المشتري رسم مقطوع قدره دينار واحد عن تسجيل معاملات البيع، وذلك أستثناء من احكام قانون رسوم التسجيل العقاري رقم (126) لسنة 1974، وقانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974.
4 – تخويل مديرية التسجيل العقاري في محافظة التأميم، أكمال مراسيم التوحيد والافراز والبيع في معاملة واحدة، دون أقتران مصادقتها من دوائر الضرائب والدوائر الاخرى، وتسجيل مساحات الطرق والساحات والمدارس والحدائق والمرافق العامة الاخرى، بأسم الجهات المختصة، أستثناء من أجراءات قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971.
5 – أ – تتولى مديرية المصرف العقاري في محافظة التأميم، أقراض أصحاب القطع المذكورة، وفقا للحد الاعلى لمبلغ القرض العقاري المعمول به، بالنسبة للموظفين والمستخدمين والعمال. ولا يعمل بشروط القرض العقاري التي تحول دون أستفادة المشمولين بأحكام هذا القرار من القرض المذكور.
ب – تتولى المديرية المذكورة أقرلض المشمولين بهذا القرار مبلغا قدره (500) حمسمائة دينار، بالنسبة للعمال والمستخدمين، و (1000) الف دينار، بالنسبة للموظفين، أضافة الى القرض العقاري المشار اليه في (أ) أعلاه وبنفس الفائدة، وذلك عند حصولهم على أجازة البناء.
6 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة