قانون تصديق تعديل اتفاقية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة الذي اقره مجلس جامعة الدول العربية خلال دورته الاعتيادية السادسة والستين في القاهرة بتاريخ 9/ايلول/1976

      التعليقات على قانون تصديق تعديل اتفاقية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة الذي اقره مجلس جامعة الدول العربية خلال دورته الاعتيادية السادسة والستين في القاهرة بتاريخ 9/ايلول/1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل اتفاقية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة الذي اقره مجلس جامعة الدول العربية خلال دورته الاعتيادية السادسة والستين في القاهرة بتاريخ 9/ايلول/1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-08-18 00:00:00

مادة 1
يصدق تعديل اتفاقية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية خلال دورته الاعتيادية السادسة والستين في القاهرة بتاريخ 9/ ايلول/ 1976

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
ايمانا بأهمية التخصص في قطاع العمل العربي المشتلرك، وخاصة مجال تدعيم الاجراءات الكفيلة بتحقيق أمن كامل ورعاية افضل للمواطن العربي، ولغرض توثيق التعاون بين الاقطار العربية الاعضاء بهدف الوقاية من الجريمة ومكافحتها ومعالجة أثارها في المجالات التشريعية والقضائية والاجتماعية والشرطية.
فقد جرى في القاهرة بتاريخ 9 – 9 – 1976 التوقيع على تعديل أتفاقية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة، ولغرض تصديق هذا التعديل ودخوله حيز التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.

نص تعديل اتفاقية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة
ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية
دولة الامارات العربية المتحدة
دولة البحرين
جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية
الجمهورية التونسية
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العراقية
سلطنة عمان
فلسطين
دولة قطر
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
الجمهورية العربية اللبية
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
رغبة في توثيق الروابط بينها تحقيقا للمصلحة العربية المشتركة، وتنفيذا لما يقضي به ميثاق جامعة الدول العربية.
وأيمانا منها بأهمية التخصص في قطاعات العمل العربية المشترك، وخاصة في مجال تدعيم الاجراءات الكفيلة بتحقيق أمن أكمل، ورعاية افضل للفرد والجماعة في المجتمع العربي.
قد أتفقت فيما بينها على ما يلي :
مادة (1)
المنظمة وأغراضها
تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية منظمة ذات شخصية أعتبارية يطلق عليها ” المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة”، يكون الغرض منها توثيق التعاون بين الدول الاعضاء بهدف الوقاية من الجريمة ومكافحتها ومعالجة اثارها، وذلك في المجالات التشريعية والقضائية والاجتماعية والشرطية، وفي مجالات المؤسسات الاصلاحية والتهذيبية.
مادة (2)
العضوية
أعضاء المنظمة، هي الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية التي تصدق على هذه الاتفاقية، أو تنضم اليها طبقا لاحكام المادة (8) من هذه الاتفاقية.
مادة (3)
1 – تقوم المنظمة بتحقيق أغراضها عن طريق أجهزتها التالية :
أ – الجمعية العامة.
ب – المجلس التنفيذي.
جـ – أمانة المنظمة.
د – المكاتب المتخصصة، وهي المكتب العربي لمكافحة الجريمة ومقره بغداد – المكتب العربي للشرطة الجنائية ومقره دمشق – المكتب العربي لشؤون المخدرات ومقره القاهرة.
وللجمعية العامة – بناء على أقتراح أمانة المنظمة – أن تنشىء مكاتب متخصصة أخرى تعمل على تحقيق أغراض المنظمة.
2 – تكون القاهرة المقر الرئيسي للمنظمة.
مادة (4)
تتخذ المنظمة الوسائل الكفيلة بتحقيق أهدافها، وعلى الاخص :
1 – أجراء الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بأسباب وعوامل الانحراف والجريمة وبواعثها وأستنباط وسائل الوقاية والعلاج الخاصة بها، وخاصة فيما يتعلق منها بالاحداث ومعاملتهم وأصلاحهم.
2 – دراسة التدابير والعقوبات وأقتراح الانظمة الملائمة للمؤسسات الاصلاحية والعقابية ومعاملة المذنبين والرعاية اللاحقة.
3 – أبداء المشورة وأجراء البحوث الجنائية والاجتماعية التي تطلبها حكومات الدول الاعضاء وتقديم المعونة في مجال أعداد الباحثين والاخصائيين في النواحي العلمية الخاصة بمكافحة الجريمة.
4 – تأمين وتنمية التعاون بين أجهزة الشرطة والدول الاعضاء، في مجال مكافحة الجرائم وملاحقة المجرمين في حدود القوانين والانظمة المعمول بها في كل دولة عضو.
5 – تقديم المعونة التي تطلبها الدول الاعضاء من اجل تدعيم وتنمية المؤسسات الشرطية التي تساهم في مكافحة الجرائم.
6 – متابعة الاجراءات والتدابير الخاصة بمكافحة المخدرات ومنع تهريبها وطلب المعلومات المتعلقة بذلك من الدول الاعضاء وتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمخدرات.
7 – تنسيق الجهود التي تبذلها الدول الاعضاء والمنظمات والهيئات المعينة في سبيل مكافحة المخدرات، وعلى وجه الخصوص في مجالات زراعة المخدرات وصناعتها والاتجار فيها وتعاطيها والادمان عليها بصورة غير مشروعة ومنع تهريبها من تلك الدول أو اليها.

المحتوى 1
مادة (5)
الجمعية العامة
1 – تتألف الجمعية العامة من الدول الاعضاء في المنظمة، ويكون لكل عضو صوت واحد وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الدول الاعضاء وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين من أعضائها.
2 – تعقد الجمعية العامة دورا عاديا في شهر أكتوبر/ تشرين أول من كل عام، كما تعقد عند الضرورة في دور غير عادي، بناء على قرار من الجمعية العامة أو طلب المجلس التنفيذي، أو ثلاث من الدول الاعضاء.
3 – تعقد الجمعية العامة أجتماعاتها في مقر المنظمة، ويجوز – بقرار من الجمعية العامة – عقد خارج المقر، أو في احدى الدول الاعضاء، بناء على دعوة منهما.
4 – للجمعية العامة في دور أنعقادها العادي ان تقرر بأغلبية الاعضاء الحاضرين نظر موضوعات غير واردة في مشروع جدول الاعمال، اذا طلبت ذلك دولة أو أكثر أو أمين المنظمة، وليس للجمعية ان تقرر في دور الانعقاد غير العادي الا بأجماع الآراء.
5 – تتناوب الدول الاعضاء رئاسة الجمعية العامة حسب الترتيب الهجائي لاسمائها، ويبقى الرئيس مباشرا اعماله، الى ان تسند الرئاسة لخلفه في مستهل دور الانعقاد العادي التالي.
6 – يحضر أمين المنظمة أجتماعات الجمعية العامة ويتولى أمانتها، كما يحضر أجتماعتها لأيضا مديرو المكاتب المتخصصة.
مادة (6)
أختصاصات الجمعية العامة
تختص الجمعية العامة بوضع السياسة العامة تسير عليها المنظمة، وتخطيط ومتابعة برامجها وأنشطتها ومراقبة أعمالها الفنية والمالية والادارية، ولها، ان تتخذ ما تراه ملائما من قرارات وأجراءات لتحقيق أهداف المنظمة في حدود هذه الاتفاقية.
وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية :
1 – أنتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.
2 – تعيين أمين المنظمة ومديري المكاتب المتخصصة، وفقا لاحكام المادتين (9) و(11) من هذه الاتفاقية.
3 – أقرار الانظمة الداخلية والادارية والمالية للمنظمة.
4 – أنشاء المكاتب المتخصصة الجديدة وتحديد أختصاصاتها وتعيين مقارها.
5 – تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة واقرار ما تراه من توصيات.
6 – اقرار برامج عمل المنظمة واعتماد تقارير نشاطها.
7 – التعاون مع الهيئات العربية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بأغراض المنظمة.
8 – أقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للمنظمة والتصديق على تقرير هيئة الرقابة المالية.
9 – قبول المعونات والتبرعات والهبات.
10 – اقرار عقد الاتفاقات التي تكون المنظمة طرفا فيها.
11 – النظر فيما يعرضه عليها المجلس التنفيذي من أمور أخرى تتعلق بالمنظمة وأنشطتها.
مادة (7)
المجلس التنفيذي
1 – يشكل المجلس التنفيذي من خمسة اعضاء تختارهم الجمعية العامة من بين مرشحي الدول الاعضاء، ويشترط ان يكونوا من المتخصصين أو المعنيين بمجالات نشاط المنظمة، ولا يجوز ان يضم المجلس أكثر من عضو من دولة واحدة، ويحدد النظام الداخلي كيفية أختيار أعضاء المجلس ومدة عضويتهم.
2 – يعقد المجلس – بدعوة من أمين المنظمة – دورتين على الاقل كل عام بمقر المنظمة، ويجوز ان يعقد أجتماعاته في أحدى الدول الاعضاء.
3 – يختار المجلس في بداية كل دورة أحد اعضائه لرئاسة أجتماعاته.
4 – تصح اجتماعات المجلس بحضور أربعة من الاعضاء وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية الحاضرين من أعضائه، وعند تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
5 – في حالة خلو مقعد احد أعضاء المجلس التنفيذي، يتم شغل هذا المقعد على التوالي من بين عضوين أحتياطيين تختارهما الجمعية العامة، بالاضافة الى أعضاء المجلس الاصليين.
6 – يحضر امين المنظمة اجتماعات المجلس ويتولى امانته، كما يحضرها أيضا مديرو المكاتب المتخصصة.
مادة (8)
أختصاصات المجلس التنفيذي
يختص المجلس التنفيذي بالعمل على تحقيق اهداف المنظمة ومتابعة اعمالها، ويتولى على وجه الخصوص المهام التالية :
1 – اقتراح الوسائل اللازمة التي تكفل حسن سير العمل في المنظمة ودعم انشطتها.
2 – اقرار الخطوات الخاصة بعقد المؤتمرات والحلقات والندوات والدورات التدربية واللجان المختصة لدراسة الشؤون ذات العلاقة باغراض المنظمة بعد موافقة الجمعية العامة على عقدها.
3 – اقرار الاشتراك في المؤتمرات العربية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بأنشطة المنظمة وتحديد قواعد تمثيل المنظمة فيها.
4 – اقتراح الوسائل اللازمة لتنظيم التعاون بين المنظمة والامانة العامة لجامعة الدول العربية، وغيرها من الهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية مما يحقق أهداف المنظمة.
5 – تقديم المشورة لمجلس جامعة الدول العربية في الامور التي تتعلق بمجالات نشاط المنظمة.
6 – النظر في مشروع موازنة المنظمة قبل عرضه على الجمعية العامة وابداء ملاحظاته بشأنه.
7 – مراجعة مشروع جدول اعمال الجمعية العامة للمنظمة والوثائق الخاصة به وابداء ملاحظاته بشأنها.
مادة (9)
أمانة المنظمة
1 – تتكون امانة المنظمة من أمين لها يعاونه عدد كاف من الموظفين الفنيين والاداريين، والخبراء، يتم تعيينهم أو اختيارهم، وفق الانظمة التي تقرها الجمعية العامة.
2 – يتم أختيار امين المنظمة من المعنيين بمجالات عمل المنظمة من بين من ترشحهم الدول الاعضاء لهذا الغرض ويكون مسؤولا امام الجمعية العامة.
3 – يكون تعيين امين المنظمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المحتوى 2
مادة (10)
أختصاصات أمين المنظمة
يتولى امين المنظمة المهام التالية :
1 – تمثيل المنظمة والتعاقد بأسمها فيما تفوضه فيه الجمعية العامة.
2 – ادارة اعمال المنظمة والاشراف على مكاتبها المتخصصة، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس التنفيذي والقيام بكل ما يعهد به اليه من مهام.
3 – تعيين الموظفين وأنهاء خدماتهم وفق الانظمة التي تقرها الجمعية العامة.
4 – اختيار الخبراء بالتشاور مع المجلس التنفيذي.
5 – تقديم تقرير سنوي الى الجمعية العامة عن أعمال المنظمة وله ان يقدم لها ما يراه ضروريا من تقارير أخرى.
6 – تقديم تقرير سنوي عن نشاطات المنظمة الى مجلس جامعة الدول العربية بعد اقراره من الجمعية العامة.
7 – أعداد خطة المنظمة الانمائية والاشراف على تنفيذها.
8 – أعداد المشروع النهائي للموازنة العامة وتقديم تقرير عن الحساب الختامي.
9 – اعداد المشروع النهائي للبرنامج السنوي للمنظمة وعرضه على الجمعية العامة.
10 – اعداد الابحاث والتقارير التي تطلبها الجمعية العامة والمجلس التنفيذي.
11 – اعداد مشروع جدول اعمال الجمعية العامة وللجان والاجهزة الاخرى في المنظمة.
12 – اقتراح النظم الداخلية للمنظمة والانظمة الادارية والمالية.
13 – اقتراح الدعوة الى عقد مؤتمرات عامة او فنية لبحث المسائل المتصلة بنشاط المنظمة.
مديرو المكاتب المتخصصة
1 – يرأس كل مكتب متخصص مدير يكون مسؤولا عن تسيير العمل في المكتب، يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والاداريين، والخبراء، يتم تعيينهم او اختيارهم وفقا للانظمة التي تقررها الجمعية العامة.
2 – يتم اختيار مدير المكتب من المعنيين بمجالات نشاط المكتب من بين من ترشحهم الدول الاعضاء لهذا الغرض.
3 – يكون تعيين مدير المكتب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد سنة بسنة ولمدة أقصاها خمس سنوات. س
مادة (12)
المكتب العربي لمكافحة الجريمة
يتولى المكتب العربي لمكافحة الجريمة المهام التالية :
1 – اجراء الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة باسباب الانحراف والجريمة وبواعثها واستنباط وسائل الوقاية والعلاج الخاصة بها، وخاصة فيما يتعلق منها بالاحداث ومعاملتهم واصلاحهم.
2 – دراسة التدابير والعقوبات وأقتراح الانظمة الملائمة للمؤسسات الاصلاحية والعقابية ومعاملة المذنبين والرعاية اللاحقة.
3 – ابداء المشورة واجراء البحوث الجنائية والاجتماعية التي تطلبها حكومات الدول الاعضاء وتقديم المعونة في مجال اعداد الباحثين والاخصائيين في النواحي العلمية الخاصة بمكافحة الجريمة.
مادة (13)
المكتب العربي للشرطة الجنائية
يتولى المكتب العربي للشرطة الجنائية المهام التالية :
1 – تأمين وتنمية التعاون بين أجهزة الشرطة في الدول الاعضاء، في مجال مكافحة الجرائم وملاحقة المجرمين في حدود القوانين والانظمة المعمول بها في كل دولة عضو.
2 – تقديم المعونة التي تطلبها الدول الاعضاء من اجل تدعيم وتنمية المؤسسات الشرطية التي تساهم في مكافحة الجريمة.
مادة (14)
المكتب العربي لشؤون المخدرات
يتولى المكتب العربي لشؤون المخدرات المهام التالية :
1 – متابعة الاجراءات والتدابير الخاصة بمكافحة المخدرات ومنع تهريبها وطلب المعلومات المتعلقة بذلك من الدول الاعضاء، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمخدرات.
2 – تنسيق الجهود التي تبذلها الدول الاعضاء والمنظمات والهيئات الدولية المعنية في سبيل مكافحة المخدرات وعلى وجه الخصوص في مجالات زراعة وانتاج المخدرات وصناعتها والاتجار فيها وتعاطيها والادمان عليها بصورة غير مشروعة ومنع تهريبها من تلك الدول واليها.
مادة (15)
شعب الاتصال
تعهد كل دولة عضو الى جهاز من أجهزتها المتخصصة القيام بمهمة الاتصال بينهما وبين المنظمة يتعاون مع نظرائه في بقية الدول الاعضاء، ويبين النظام الداخلي للمنظمة اسلوب هذا التعاون ووسائله.
مادة (16)
موازنة المنظمة
1 – يكون للمنظمة موازنة خاصة بها يعدها امين المنظمة وتصادق عليها الجمعية العامة بعد عرضها على مجلس الجامعة وابداء ما قد يكون لديه من توجيهات بشأنها.
2 – تحدد مساهمات الدول الاعضاء في الموازنة بقرار من الجمعية العامة، وفقا لانصبة هذه الدول في موازنة جامعة الدول العربية.
3 – تعتبر من الموارد المالية للمنظمة، الهبات والتبرعات والمعونات المقدمة اليها من الحكومات والهيئات العربية والدولية والمؤسسات الحكومية والاهلية والافراد التي توافق الجمعية العامة على قبولها.
مادة (17)
النظام الداخلي
يجري العمل في اجهزة المنظمة. وفقا لاحكام نظام داخلي تقره الجمعية العامة.

المحتوى 3
مادة (18)
الانضمام الى المنطقة
الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية غير المنضمة الى هذه المنظمة والمنصوص عليها في المادة الثانية، يتم أنضمامها الى المنظمة بموجب أعلام ترسله الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغه الى امين المنظمة لا بلاغه الى الدول الاعضاء فيها.
مادة (19)
الانسحاب من المنظمة
1 – يجوز لاية دولة عضو في المنظمة ان تنسحب منها، على ان تخطر بذلك كتابة امين المنظمة، الذي يبلغ الدول الاعضاء والامين العام لجامعة الدول العربية بهذا الانسحاب خلال شهر من تاريخ استلامه الاخطار.
2 – لا يسري اثر الانسحاب الا بعد انقضاء سنة على تاريخ اخطار تلك الدولة لاْمين المنظمة برغبنها في الانسحاب.
مادة (20)
تعديل الاتفاقية
1 – يجوز بناء على طلب من ثلاث دول على الاقل من الدول الاعضاء في المنظمة ان تنظر الجمعية العامة في تعديل هذه الاتفاقية.
2 – على الدول الاعضاء التي تطلب التعديل ان ترفق بطلبها نصوص التعديلات التي ترغب في ادخالها على الاتفاقية مشفوعة بالاسباب الموجبة لها.
3 – يصدر قرار التعديل بموافقة اغلبية ثلثي الدول الاعضاء في المنظمة، ولا يكون قرار التعديل نافذا الا بعد موافقة مجلس الجامعة عليه.
مادة (21)
المزايا والحصانات
تسري على المنظمة وأجهزتها والعاملين فيها وموجوداتها اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية.
مادة (22)
علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية
يجري التعاون بين المنظمة وجامعة الدول العربية والمنظمات المنبثقة عنها، تحقيقا لاهداف واغراض جامعة الدول العربية، وذلك وفقا للمبادىء والاسس التي يقرها مجلس جامعة الدول العربية.
مادة (23)
احكام وقتية
1 – يصبح هذا التعديل نافذ المفعول بعد موافقة مجلس جامعة الدول العربية. والى ان يتم ذلك يستمر العمل بأحكام أتفاقية المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة المعقودة بين دول جامعة الدول العربية في القاهرة عام 1960.
2 – اعتبار من تاريخ نفاذ هذا التعديل، يبطل العمل باحكام اتفاقية المنظمة المشار اليها في الفقرة السابقة.
3 – لا يترتب على نفاذ هذا التعديل اي مساس باوضاع العاملين في المنظمة ومكاتبها الذين صدرت بشأنهم قرارات من مجلس الجامعة او الجمعية العامة او الاجهزة الادارية المتخصصة في المنظمة بالتطبيق لاحكام الاتفاقية قبل تعديلها او التطبيق لاحكام النظام الداخلي او الانظمة الداخلية للمكاتب المعمول به حاليا.

رقم 900
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 8 – 1977 ما يلي :
1 – تستملك قطع الاراضي المبينة ارقامها أدناه، أستثناء من أجراءات الاستملاك المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل، وقانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976، وتسجل ملكا صرفا بأسم محافظة التأميم (البلديات) خالية من اي حق عيني للغير. وتصرف بدلات الاستملاك لمستحقيها من ميزانية خطة التنمية القومية، بعد خصم حصة الخزينة منها، وحصة اصحاب العقر، وفقا لاحكام قانون اطفاء حق العقر رقم (150) لسنة 1967 المعدل :
رقم القطعة رقم المقاطعة
3 مفوضة 50 خاصة
4/1 50 خاصة
26/34 مفوضة 9 شوراو
7/8 ملك صرف 52 خاصة
2 – يجري تقدير بدل استملاك القطع المشار اليها في (1) أعلاه من قبل الهيئة الخاصة المؤلفة، بموجب مادة 8 من قانون الاستملاك مسترشدة بأسس التقدير المنصوص عليها في القانون المذكور، ويكون قرار الهيئة الخاصة قطعيا وملزما، ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
3 – تخويل محافظة التأميم (البلديات) وضع اليد على القطع المستملكة، بموجب هذا القرار فور الانتهاء من أجراءات تقدير قيمتها. ويجري توحيدها وأفرازها الى عرصات سكنية بمساحات لا تقل عن (200) متر مربع، ولا تزيد على (250) مترا مربعا لكل منها، أستثناء من تصميم البلدية والمراسيم الاصولية.
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة