قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الانحادية الموقع عليه في بغداد في تاريخ10/ايار/1977

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الانحادية الموقع عليه في بغداد في تاريخ10/ايار/1977 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الانحادية الموقع عليه في بغداد في تاريخ10/ايار/1977
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-08-15 00:00:00

مادة 1
يصدق بهذا القانون أتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية الموقع عليه في بغداد في تاريخ 10/أيار/1977.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية في عقد أتفاق لتسيير خدمات النقل الجوي فيما بينهما وفيما وراء اقليميهما، فقد جرى في بغداد في 10/أيار/1977 التوقيع على أتفاق النقل الجوي بين الطرفين، ولاجل تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.

أتفاق
أتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية و جمهورية المانيا الاتحادية
ان حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية
رغبة منهما في تنظيم النقل الجوي بين أقليميهما وما ورائهما قد أتفقتا على ما يأتي :

مادة 1
لاغراض هذا الاتفاق وما لم ينص على خلاف ذلك يقصد بعبارات :
1 – “سلطات الطيران” بالنسبة للجمهورية العراقية وزارة الموصلات أو المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي وبالنسبة لجمهورية المانيا الاتحادية وزير النقل الجوي وبالنسبة لكلتا الجمهوريتين أي شخص آخر مخول أو جهة أخرى مخولة القيام بالاعمال التي تمارسها تلك السلطات.
2 – ” مؤسسة النقل الجوي المعينة” مؤسسة النقل الجوي التي اشعر احد الطرفين المتعاقدين خطيا الطرف المتعاقد الاخر وفقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق بأنها المؤسسة التي تتولى تشغيل خط جوي دولي على السبل الجوية المعينة في الكتب المتبادلة الخاصة بهذا الاتفاق.
3 – “أقليم” “وخدمة جوية ” “خدمة جوية دولية” و “وتوقف لغير أغراض النقل” المعاني المنصوص عليها في المادتين 2 و96 من أتفاقية شيكاغو الموقع عليها في 7 كانون الاول/1944 الخاصة بالطيران المدني الدولي بما في ذلك تعديلاتها التي أعتبرت نافذة بالنسبة للطرفين المتعاقدين.

مادة 2
1 – تعين السبل الجوية التي تخول المؤسسات الجوية المعينة للطرفين المتعاقدين تشغيل خدمات جوية دولية عليها بموجب جدول السبل الذي يتفق عليه بمذكرات متبادلة.
2 – مع مراعاة التحديدات المقررة في المذكرات المتبادلة المشار اليهما في الفقرة (1) من هذه المادة يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر تشغيل خدمات جوية دولية من قبل المؤسسات الجوية المعنية على السبل الجوية المحددة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة : حق الطيران عبر أقليمه بدون هبوط وحق الهبوط في اقليمه على النقاط المذكورة على السبل الجوية المحددة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة لغرض اخذ وانزال الركاب والبريد والبضاعة لمقاصد تجارية.

مادة 3
1 – يمكن البدء بتشغيل الخدمات الجوية الدولية على السبل المعينة بموجب الفقرة (1) من مادة 2من هذا الاتفاق في أي وقت بشرط مراعاة ما يلي :
أ – ان يكون الطرف المتعاقد الممنوحة له الحقوق المحددة في الفقرة (2) من مادة 2قد عين خطيا مؤسسة نقل جوي.
ب – ان يكون الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق قد خول مؤسسة النقل الجوي المعينة أفتتاح الخدمات الجوية.
2 – يمنح الطرف المتعاقد بدون تأخير ترخيص العمل المذكور لتشغيل الخدمة الجوية الدولية على ان تراعي في ذلك الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة ومادة 9 من هذا الاتفاق.
3 – لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من مؤسسة النقل الجوي المعنية من قبل الطرف المتعاقد الاخر أثبات أهليتها للايفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الاول الخاصة بتنظيم النقل الجوي الدولي.
4 – لاي من الطرفين المتعاقدين ان يمنع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في مادة 2من هذا الاتفاق في حالة عجز مؤسسة النقل الجوي هذه عند الطلب اليها بأن تثبت بأن جزء كبيرا من ملكيتها والسيطرة الفعلية عليها بيد الطرف المتعاقد الاخر أو رعاياه أو مؤسساته.

مادة 4
1 – لاي من الطرفين المتعاقدين ان يلغي أو يحدد عن طريق فرض شروط التخويل الذي منح بموجب الفقرة (2) من مادة 3من هذا الاتفاق في حالة عدم قيام مؤسسة النقل الجوي المعينة بالعمل بموجب قوانين وانظمة الطرف المتعاقد الذي منح الحقوق أو في حالة عدم مراعاتها احكام هذا الاتفاق أو عدم أيفائها بالالتزمات الناجمة عنه. وينطبق هذا ايضا في حالة عدم تقديم الاثبات المنصوص عليه في الفقرة (4) من مادة 3ولا يمارس أي من الطرفين المتعاقدين هذا الحق ألا بعد أجراء التشاور المنصوص عليه في مادة 12من هذا الاتفاق ما لم يكن أيقاف العمليات فورا أو فرض الشروط ضروريا لتجنب الاستمرار في خرق القوانين والانظمة.
2 – لاي من الطرفين المتعاقدين عن طريق أبلاغ الطرف المتعاقد الاخر خطيا ان يستبدل بمؤسسة النقل الجوية المعينة مؤسسة نقل جوي اخرى على ان ترلعى في ذلك احكام مادة 3وتكون لمؤسسة النقل الجوي المعينة أخيرا نفس الحقوق والالتزمات التي كانت لمؤسسة النقل الجوي السابقة.

المحتوى 1
مادة 5
ان الاجور التي تستوفى في اقليم أي من الطرفين المتعاقدين لقاء استعمال المطارات وتسهيلات الطيران الاخرى من قبل الطائرات المعينة من الطرف المتعاقد الاخر لا تزيد على ما يستوفى من الطائرات الوطنية العاملة في خدمات جوية دولية مماثلة.

مادة 6
1 – تعامل تجهيزات الوقود والزيوت والمعدات الاعتيادية للطائرات والادوات الاحتياطية ومدخرات الطائرة التي توضع فيها أو تؤخذ منها في أقليم احد الطرفين المتعاقدين من قبل المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر والمعدة حصرا لاستعمالها من قبل طائرات هذا الطرف معاملة لاتقل عن المعاملة الممنوحة للمؤسسات الجوية العاملة في المصالح الجوية الدولية وذلك في ما يتعلق بالرسوم الكمركية والاجور الاخرى المفروضة على أستيراد البضائع وتصديرها أو مرورها وأجور الفحص والاستهلاك.
2 – تعفى طائرات المؤسسة الجوية المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين وتجهيزات الوقود والزيوت والمعدات الاعتيادية للطائرة والادوات الاحتياطية ومدخرات الطائرة المحمولة داخل الطائرات المذكورة من الرسوم الكمركية وأجور الفحص والرسوم والاجور المماثلة في أقليم الطرف المتعاقد الاخر حتى ولو أستعملت هذه التجهيزات أو أستهلكت من قبل هذه الطائرات في طيرانها في هذا الاقليم. واذا افرغت هذه المواد في أقليم الطرف الاخر بأستثناء الوقود والزيوت التي لا يجوز أفراغها فعندئذ تكون هذه المواد المفرغة خاضعة للقوانين الكمركية المختصة.
3 – يمكن خزن الادوات الاحتياطية والادوات الاعتيادية ومدخرات الطائرة في المطارات التي تستعمل من قبل المؤسسات الجوية المعينة وذلك بالاجور المقررة للخزن وتحت أشراف سلطات الكمارك.

مادة 7
1 – تتاح فرص عادلة ومتكافئة للمؤسسات الجوية المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين لغرض تشغيل خدمات جوية على أي سبيل جوي معين بموجب الفقرة (1) من مادة 2من هذا الاتفاق.
2 – على أية مؤسسة جوية معينة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ان تأخذ بنظر الاعتبار عند تشغيل خدمات دولية على السبل المعينة بموجب الفقرة (1) من مادة 2من هذا الاتفاق مصالح أية مؤسسة جوية معينة تابعة للطرف المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر بصورة غير أصولية على الخدمات الجوية التي تقوم المؤسسة الجوية الاخيرة بتشغيلها على نفس السبل الجوية أو أجزاء منها..
3 – يجب ان يكون الهدف الاول للخدمات الجوية الدولية المشغلة على السبل المعينة بموجب الفقرة (1) من مادة 2من هذا الاتفاق توفير قابلية نقل تكفي لمواجهة المتطلبات المتوقعة للنقل من والى أقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة جوية. وتمارس هذه المؤسسة عمليات النقل بين نقاط سبيل جوي معين بموجب الفقرة (1) من هذا الاتفاق تقع في أقليم الطرف المتعاقد الاخر وبين نقاط في أقطار ثالثة بشكل تأخذ معه بنظر الاعتبار تلامور المبينة أدناه من أجل تطوير النقل الجوي تطويرا منظما :
أ – أحتياجات النقل من والى أقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة الجوية.
ب – أحتياجات النقل القائمة في المناطق التي تمر خلالها الخدمات الجوية على أن تؤخذ بنظر الاعتبار الخدمات الجوية المحلية والاقليمية.
جـ – مقتضيات التشغيل الاقتصادي لسبل النقل المباشر.

مادة 8
1 – على المؤسسات الجوية المعينة ان تبلغ سلطات الطيران لكل من الطرفين المتعاقدين قبل ثلاثين يوما على الاقل من موعد أفتتاح الخدمات الجوية على السبل المعينة بموجب الفقرة (1) من مادة 2من هذا الاتفاق بنوع الخدمة وأنواع الطائرات المقرر أستعمالها وجداول مواعيد الطيران وينطبق ذلك على التغييرات التي تحصل بعد ذلك.
2 – على سلطات الطيران لكل من الطرفين المتعاقدين ان تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر بناء على طلبها بالمعلومات الاحصائية الدورية التي يحتاج اليها ضمن حدود المعقول لغرض أعادة النظر في سعة النقل المهيأة من قبل أية مؤسسة جوية معينة تابعة للطرف المتعاقد الاخر على السبل المعينة بموجب الفقرة (1) من مادة 2من هذا الاتفاق ويجب ان تتضمن هذه البيانات كافة المعلومات المطلوبة لمعرفة مقدار النقل المحمول ومنشأ هذا النقل والجهة المقصودة.

مادة 9
عند تحديد الاجور التي تفرض لنقل الركاب والبضائع على السبل المعينة بموجب الفقرة (1) من مادة 2من هذا الاتفاق يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار جميع العوامل لكلفة التشغيل والربح المعقول وخصائص مختلف السبل الجوية والاجور المفروضة من قبل أية مؤسسة جوية أخرى تعمل على نفس السبل الجوية أو جزاء منها. وفي تحديد هذه الاجور تراعى أحكام الفقرات التالية :
1 – يتم الاتفاق بين المؤسسات الجوية المعينة ذات العلاقة على أجور كل سبيل جوي أن أمكن ولهذا الغرض تسترشد المؤسسات الجوية بالقرارات القابلة لتطبيق وفق أجراءات منظمة النقل الجوي الدولية أو أنها تتفق على هذه الاجور فيما بينها مباشرة ان أمكن بعد التشاور مع مؤسسات جوية تابعة لا قطار ثالثة على السبل الجوية أو أجزاء منها.
2 – تقدم لاجل المصادقة أية أجور يتم الاتفاق عليها بالطريقة المذكورة الى سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين وذلك قبل ثلاثين يوما على الاقل من الموعد المقترح للعمل بهذه الاجور ويجوز في حالات خاصة تقليص هذه المدة اذا وافقت سلطات الطيران على ذلك.
3 – في حالة عدم التوصل الى أتفاق بين مؤسسات الطيران المعينة بمقتضى الفقرة (1) أعلاه أو اذا لم يوافق احد الطرفين المتعاقدين على الاجور المقدمة له للمصاتدقة عليها بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة تقوم سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين عن طريق الاتفاق المشترك بتحديد تلك الاجور الخاصة بالسبل الجوية أو بأجزاء منها التي حصل بشأنها الخلاف أو عدم الرضاء.
4 – اذا لم يحص أتفاق حسب ما هو مبين في الفقرة (3) من هذه المادة بين سلطات الطيران التابعة لكلا البلدين المتعاقدين فتطبق أحكام المادة (13) من هذا الاتفاق. والى حين صدور حكم من قبل المحكمين يحق للطرف المتعاقد الذي لم يرض عن أجرة ما ان يطلب من الطرف المتعاقد الاخر الابقاء على الاجور المعمول بها سابقا.

مادة 10
في حالة دخول اتفاقية عامة للنقل الجوي متعددة الاطراف قبلها كلا الطرفين المتعاقدين في حيز التنفيذ ترجح احكام الاتفاقية المتعددة الاطراف. وأية مباحثات يقصد منها تحديد مدى أنتهاء هذا الاتفاق أو تعويضه أو تعديله أو أكماله بأحكام الاتفاقية المتعددة الاطراف يجب ان تجري بمقتضى المادة (12) من هذا الاتفاق.

مادة 11
يجري تبادل الاراء كلما دعت الحاجة الى ذلك بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين من اجل تحقيق تعاون وثيق واتفاق فيما بينهما في جميع الامور المتعلقة بتطبيق وتفسير هذا الاتفاق.

المحتوى 2
مادة 12
1 – لاي طرف متعاقد ان يطلب في أي وقت أجراء التشاور لغرض بحث تعديلات هذا الاتفاق أو جداول السبل وكلما يتعلق بهما. وينطبق هذا كله على بحث ما يتعلق بتفسير وتطبيق هذا الاتفاق اذا أرتأى اي طرف متعاقد ان تبادل الاراء في نطاق مادة 11 لم يكن ناجحا. وتبدأ مثل هذه المشاورات خلال مدة ستين يوما من تاريخ تسلم هذا الطلب.
2 – بأثتسناء تعديلات جدول السبل فأن اي تعديلات يتفق عليها لهذا الاتفاق ستدخل حيز التنفيذ وفقا للاجراء الوارد في المادة (16) من هذا الاتفاق.
3 – أي تعديلات لجدول السبل ستدخل حيز التنفيذ حال تأييدها بتبادل المذكرات بين حكومتي الطرفين المتعاقدين وفقا للفقرة (1) من مادة 2من هذا الاتفاق.

مادة 13
1 – في حالة نشوء اي خلاف من جراء تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق لا يمكن تسويته حسب المادة (12) منه فيعرض ذلك على هيئة تحكيم بطلب من أي طرف متعاقد.
2 – تؤسس هيئة التحكيم هذه في حالة من الحالات بحيث تضم عضوا واحدا يتم تعيينه من قبل كل طرف متعاقد ويتفق هذان العضوان بعد ذلك على أختيار احد رعايا دولة ثالثة ليكون رئيسا للهيئة يعين من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين.
ويعين العضوان خلال مدة ستين يوما والرئيس خلال مدة تسعين يوما بعد قيام أي طرف متعاقد بأخبار الطرف المتعاقد الاخر برغبته لاحالة الخلاف الى التحكيم.
3 – اذا لم تراعي المادتان المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة فيجوز لاي طرف متعاقد في حالة عدم وجود اتفاق اخر يخص ذلك ان يدعو رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية واذا كان رئيس المجلس هذا من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أولا يمكنه لاي سبب اخر القيام بهذا الواجب فيتولى نائبه في الوظيفة اجراء التعيينات اللازمة.
4 – تتخذ هيئة التحكيم قرارتها بأغلبية الاصوات.
وتكون هذه القرارات ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين ويتحمل كل طرف متعاقد نفقات عضوه وكذلك نفقات تمثيله في الدعاوى المحالة الى هيئة التحكيم. اما نفقات الرئيس أو اية نفقات اخرى فيتحملها بالتساوي كلا من الطرفين المتعاقدين وتحدد هيئة التحكيم فيما يخص جميع النواحي الاخرى أجراءاتها الخاصة.

مادة 14
لكل من الطرفين المتعاقدين في أي وقت يشاء ان يشعر خطيا الطرف المتعاقد الاخر رغبته في انهاء هذا الاتفاق وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مضي سنة واحدة من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر الاشعار.

مادة 15
يبلغ هذا الاتفاق والمذكرات المتبادلة بموجب الفقرة (1) من مادة 2منه وكل تعديل يجري عليهما الى منظمة الطيران المدني الدولية.

مادة 16
يبرم هذا الاتفاق وفق القوانيين المرعية لدى الطرفين ويتم تبادل وثائق الابرام بأسرع وقت ممكن في بون.
2 – يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل وثائق الابرام. وأثباتا لذلك فقد وقع المفوضان من قبل حكومتيهما على هذا الاتفاق.
حرر في بغداد في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادي الاول 1397 هجرية المصادف لليوم العاشر من شهر أيار 1977 ميلادية بنسختيت أصيلتين باللغة العربية والالمانية والانكليزية وتكون كافة النصوص ملزمة. وفي حالات الاختلاف في تفسير النص العربي أو الالماني يعتبر النص الانكليزي هو النص المعول عليه..

عن جمهورية المانية الاتحادية
فرتس كارل مينه
سفير جمهورية المانيا الاتحادية
في بغداد

عن حكومة الجمهورية العراقية
عسكر محمود رضا
وكيل وزارة المواصلات
سفير جمهورية المانيا الاتحادية

صاحب السيادة
أتشرف بأن اشير الى المادة 2 من اتفاق النقل الجوي بين جمهورية المانيا الاتحادية والجمهورية العراقية الموقع عليه في أثناء المفاوضات التي دارت بشأن الاتفاق المبحوث عنه أعلاه كان قد اتفق على ممارسة الخدمات الجوية على السبل المعينة في جدول السبل الاتي :
جدول السبل
1 – السبل التي تسلكها المؤسسة الجوية التي تعينها جمهورية المانيا الاتحادية
نقاط البداية نقاط متوسطة نقاط في أقليم الجمهورية نقاط ما وراءها
العراقية
نقاط في جمهورية فينا أو براغ بغداد او البصرة طهران وما وراءها
المانيا الاتحادية
روما أوبودابست
أثينا أو بلغراد
صوفيا
استنبول او انقرة
نيقوسيا
بيروت او دمشق
تتمتع المؤسسة الجوية المعينة من جانب جمهورية المانيا الاتحادية بجميع حقوق النقل بين جميع النقاط الى العراق ومنه على السبيل الجوي المبين أعلاه عدا حق استعمال الحرية الخامسة بين العراق من جهة بيروت ودمشق واسطنبول وانفرة وطهران من جهة اخرى.
2 – السبل التي تسلكها المؤسسة الجوية المعينة من جانب الجمهورية العراقية.
نقاط البداية نقاط متوسطة نقاط في أقليم الجمهورية نقاط ما وراءها
المانيا الاتحادية
نقاط في الجمهورية دمشق او بيروت ميونخ او فرانكفورت لندن وما وراءها
العراقية
نيقوسيا او اثينا
استنبول او صوفيا
روما او ميلانو
فينا او براغ
بلغراد او بودابست
جنيف او زوريخ
تتمتع المؤسسة الجوية من جانب الجمهورية العراقية بجميع حقوق النقل بين جميع النقاط الى جمهورية النانيا الاتحادية ومنها عدا حق استعمال الحرية الخامسة بين جمهورية المانيا الاتحادية وفينا.
3 – للمؤسسة الجوية المعينة ان تحذف ان شاءت نقطة واحدة أو أكثر من النقاط الواقعة على السبل الجوية المعينة على شرط وقوع نقطة في البداية لذلك السبيل في أراضي الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة الجوية.
لي الشرف بأحاطتكم علما بأن حكومة جمهورية المانيا الاتحادية توافق على جدول السبيل المنوه عنه أعلاه. اكون ممتنا لو تفضلتم بأعلامي فيما اذا توافق حكومة الجمهورية العراقية ايضا على الجدول نفسه فأذا كان الامر كذلك فتعتبر هذه المذكرة وجوابكم عليها بمثابة أتفاق بين حكومتينا.
أرجو ان تتفضلو بقبول تجديد فائق احترامي.
وكيل وزارة الموصلات العراقي

المحتوى 3
صاحب السيادة
اتشرف بتأييد استلام كتابكم المؤرخ في 10/5/1977
الذي يقرأ كالاتي :
أتشرف بأن اشير الى المادة 2 من اتفاق النقل الجوي بين جمهورية المانيا الاتحادية والجمهورية العراقية الموقع عليه في أثناء المفاوضات التي دارت بشأن الاتفاق المبحوث عنه أعلاه كان قد اتفق على ممارسة الخدمات الجوية على السبل المعينة في جدول السبل الاتي :
جدول السبل
1 – السبل التي تسلكها المؤسسة الجوية التي تعينها جمهورية المانيا الاتحادية
نقاط البداية نقاط متوسطة نقاط في أقليم الجمهورية نقاط ما وراءها
العراقية
نقاط في جمهورية فينا أو براغ بغداد او البصرة طهران وما وراءها
المانيا الاتحادية
روما أوبودابست
أثينا أو بلغراد
صوفيا
استنبول او انقرة
نيقوسيا
بيروت او دمشق
تتمتع المؤسسة الجوية المعينة من جانب جمهورية المانيا الاتحادية يجميع حقوق النقل بين جميع النقاط الى العراق ومنه على السبيل الجوي المبين أعلاه عدا حق استعمال الحرية الخامسة بين العراق من جهة بيروت ودمشق واسطنبول وانفرة وطهران من جهة اخرى.
2 – السبل التي تسلكها المؤسسة الجوية المعينة من جانب الجمهورية العراقية.
نقاط البداية نقاط متوسطة نقاط في أقليم الجمهورية نقاط ما وراءها
المانيا الاتحادية
نقاط في الجمهورية دمشق او بيروت ميونخ او فرانكفورت لندن وما وراءها
العراقية
نيقوسيا او اثينا
استنبول او صوفيا
روما او ميلانو
فينا او براغ
بلغراد او بودابست
جنيف او زوريخ
تتمتع المؤسسة الجوية من جانب الجمهورية العراقية بجميع حقوق النقل بين جميع النقاط الى جمهورية النانيا الاتحادية ومنها عدا حق استعمال الحرية الخامسة بين جمهورية المانيا الاتحادية وفينا.
3 – للمؤسسة الجوية المعينة ان تحذف ان شاءت نقطة واحدة أو أكثر من النقاط الواقعة على السبل الجوية المعينة على شرط وقوع نقطة في البداية لذلك السبيل في أراضي الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة الجوية.
لي الشرف بأحاطتكم علما بأن حكومة جمهورية المانيا الاتحادية توافق على جدول السبيل المنوه عنه أعلاه. اكون ممتنا لو تفضلتم بأعلامي فيما اذا توافق حكومة الجمهورية العراقية ايضا على الجدول نفسه فأذا كان الامر كذلك فتعتبر هذه المذكرة وجوابكم عليها بمثابة أتفاق بين حكومتينا.
أرجو ان تتفضلو بقبول تجديد فائق احترامي.

سيادة سفير جمهورية
المانيا الاتحادية – بغداد
بغداد في 10/5/1977