عنوان التشريع: بيان رقم 349 تصحيح اخطاء مطبعية في القانون 73 لسنة 77 (اتفاقية النقل البحري الحديثة)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 349
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
عند نشر أتفاقية النقل البحري الدولي المصدقة بالقانون رقم (73) لسنة 1977 في جريدة الوقائع العراقية فـي العـدد (2596) الصادر بتاريخ 4 – 7 – 1977، حدثت بعض الاخطاء المطبعية، وهي كالآتي :
1 – ورد في الصفحة (985) الفقرة (ج) – (أستنادا لهذه المادة)، والصواب في الاصل (أستنادا لهذه المادة)، كما وردت في نفس الفقرة المذكورة (تلك مكررة).
2 – ورد في الصفحة (987) من الفقرة (ب) كلمة (موضوع البحوث)، ولكنها في الاصل (موضوع البحث).
3 – ورد في الصفحة (990 – 3/8) ممارسة أيصائية كلمة (تجدد)، في الاصل (تحدد).
4 – ورد في الصفحة (991) من الفقرة (ب /1) كلمة (طريقه)، والصواب في الاصل (طريق).
5 – ورد في الصفحة (992 – 4/3) ممارسة أيصائية :
(والمستندات ينبغي ان تكون مسماة، وليست واسطة أنتشار على الحكومات المتعاقدة، وذلك لتسهيل ان تستلزم بهدف وضع أسس قياسية لهذه المتطلبات)، والنص الاصلي هو (ينبغي ان تكون بسيطة وواسعة الانتشار، وعلى الحكومات المتعاقدة ان تتعاون بهدف وضع أسس قياسية لهذه المتطلبات).
6 – في الصفحة (994 – 5/5 قاعدة) : حذفت كلمة (بقصد).
7 – في الصفحة (994 – 5/7 قاعدة) : – حذفت كلمة (في ميناء).
رئيس المؤسسة
العامة للموانىء العراقية