عنوان التشريع: بيان رقم 7686 احداث بلدية في ناحية الحقلانية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 7686
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم ح/1/11087 في 31 – 3 – 1977، المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (2583) في 18 – 4 – 1977، ولعدم وقوع أي أعتراض عليه، أستنادا لاحكام مادة 6 من قانون أدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
قررنا أحداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية الحقلانية التابعة لمحافظة الانبار بالحدود المبينة أدناه، أستنادا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور :
وزير الداخلية
شمالا – أبتداء من نقطة (1) كم من محطة الضخ في وادي عجلان – طريق عنه، حتى التقائه بوادي عجلان على نهر الفرات.
شرقا – بمحاذات نهر الفرات، حتى منطقة العبارات.
جنوبا – الخط الفاصل بين محرمات الشركة، حتى التقائه بالضغط العالي.
غربا – الخط الموازي لنهر الفرات، وعلى بعد (1. 5) كم، حتى التقائه بنقطة الابتداء.