عنوان التشريع: رقم 35578 التعديل الاول لتعليمات تسجيل الولادات و الوفيات و منح الاجازات للمولدات الاهليات
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 35578
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية :
1 – تضاف العبارة الآتية، الى آحر الفقرة الاولى من اللولادات (ولا يؤخذ بتصحيح الاعمار بعد صدور التعليمات المنشورة في العدد (2582) من جريدة الوقائع العراقية الصادرة بتاريخ 11 – 4 – 1977).
2 – تضاف العبارة الآتية، الى آخر الفقرة (3) من التعليمات (ويعاد تدريب من لم تحصل على وثيقة اللياقة لمدة شهر واحد ولمرة واحدة فقط).
3 – تضاف عبارة (رئيس الجمعية الفلاحية، أو من ينوب عنه بصورة رسمية في المناطق التي لا يوجد فيها مختار، بعد كل كلمة مختار الواردة في التعليمات).
4 – تضاف عبارة (أثناء الدوام الرسمي، الى آخر الفقرة (2) من التعليمات).
5 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها أعتبارا من 11 – 4 – 1977.
وزير الصحة