عنوان التشريع: رقم 9 لسنة 1977 السيارات و الدراجات داخل العراق
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
أستنادا الى أحكام الفقرة (20 – 8) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تحذف الفقرة (4) (أ – ب – ج) من أولا – من القسم الاول من التعليمات رقم (2) لسنة 1960 المعدلة، ويحل محلها ما يلي :
4 – أ – ينبغي على السيارات والدراجات ذات المحرك المنوه عنها في (أولا) أعلاه، ان تغادر العراق خلال شهر واحد من تاريخ الدخول الى حدود الجمهورية العراقية، وتتولى المراكز الكمركية في الحدود بتزويد أصحاب السيارات والدرجات التجارية المذكورة بأستمارة، وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذه التعليمات.
ب – على أصحاب السيارات والدراجات ذات المحرك المنوه عنها في (أ) أعلاه الذين يرغبون أبقاء سياراتهم أو دراجاتهم في العراق لمدة تزيد على الشهر الواحد مراجعة أحدى مديريات الكمارك في المناطق الثلاث (الوسطى، بغداد، والجنوبية، البصرة والشمالية، الموصل)، للنظر في تمديد بقاء سياراتهم أو دراجاتهم لفترة أخرى.
ج – أ – لمدير كمرك ومكوس المنطقة المختص أو من يخوله صلاحية تمديد المدة المبينة في الفقرة (أ) أعلاه لمدة لاتتجاوز سنة تقويمية واحدة، أعتبارا من تاريخ دخول السيارة أو الدراجة الى حدود الجمهورية العراقية.
2 – في حالة الموافقة على تمديد بقاء السيارة، بموجب الفقرة (أ) أعلاه، تثبت لوحة تسجيل على السيارة أو الدراجة، وفق النموذج رقم (2) الملحق بهذه التعليمات.
مادة 2
يضاف مايلي الى الفقرة (أ) من – ثانيا – من القسم الاول من التعليمات رقم (2) لسنة 1960 المعدلة :
(وتسري الاحكام المنصوص عليها في الفقرة (4 – أ، ب، ج ) من (أولا) أعلاه، على السيارات والدراجات البخارية المذكورة أعلاه).
مادة 3
المخالف لاحكام هذه التعليمات يعاقب بغرامة لا تتجاوز ( – /300) (ثلاثمائة دينارا)، أستنادا الى أحكام المادة (144 – أ) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
و. وزير المالية