رقم 899 شمول فنيين في مؤسسات القوات المسلحة بأحكام قرار

      التعليقات على رقم 899 شمول فنيين في مؤسسات القوات المسلحة بأحكام قرار مغلقة

عنوان التشريع: رقم 899 شمول فنيين في مؤسسات القوات المسلحة بأحكام قرار
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 899
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-08-10 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والابعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 8 – 1977 ما يلي :

1 – شمول العمال الفنيين الموجودين بالخدملة في مؤسسات القوات المسلحة، بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة (125) في 14 – 2 – 1974.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة