عنوان التشريع: رقم 888 تشكيل مكتب باسم مكتب الخليج
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 888
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-08-08 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والابعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 8 – 1977 ما يلي :
1 – تشكيل مكتب بأسم (مكتب الخليج العربي) يرتبط بنائب رئيس مجلس قيادة الثورة.
2 – يتولى حسن علي – عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئاسة المكتب المذكورفي (1) اعلاه.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة