عنوان التشريع: رقم 887 سريان احكام قرار على الغرف المؤجرة للسكن
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 887
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-08-08 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والابعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 8 – 1977 ما يلي :
1 – تسري أحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1256) في 19 – 11 – 1975 على الغرف المؤجرة لغرض السكن سواء أكان المؤجر مالكا للدار أو مستأجرا.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.