تعليمات بشأن التصرف بعقارات الادارة المحلية

      التعليقات على تعليمات بشأن التصرف بعقارات الادارة المحلية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بشأن التصرف بعقارات الادارة المحلية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة ( 15 ) من نظام التصرف بعقار الادارة المحلية رقم 3 لسنة 1962 اصدرنا التعليمات التالية :
1 – توضيحا للفقرة ( 2 ) من المادة الرابعة من نظام التصرف بعقار الادارة المحلية رقم ( 3 ) لسنة 1962 يقصد بشرط عدم تملك موظف او مستخدم الادارة المحلية ملكا صرفا ان لا يكون له ارض او دار في محل وظيفته .
2 – توضيحا لما جاء بالمادة التاسعة من النظام المذكور يرجح في استئجار الدور العائدة للادارة المحلية موظفو ومستخدمو الادارة المحلية ويليهم موظفو ومستخدمو الادارة العامة وفي حالة عدم وجود راغبين من هؤلاء فتؤجر الدور الى غيرهم من موظفي الدوائر الراغبين في استئجارها . على ان يراعى في ذلك اكثرهم حاجة .
3 – اذا رغب مشتري احدى الدور العائدة للادارة المحلية ممن لم يكملوا تسديد قيمة الدار في ادخال اي تغيير فيها فعليه تقديم طلب مرفق بكشف ومخطط من احد المهندسين الى رئيس مجلس اللواء العام لاستحصال موافقته على ذلك .
4 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 730 في 18 – 10 – 1962