تعليمات مصلحة التمور لموسم 1962

      التعليقات على تعليمات مصلحة التمور لموسم 1962 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مصلحة التمور لموسم 1962
التصنيف: تعليمات

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

الغرض تنظيم تجارة التمور وكبسها وتصديرها وتوزيع الاسواق الخارجية بحيث لا تزاحم تمورنا بعضها البعض في اسواقها المهمة واستنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والفقرتين ( 9 و 18 ) من المادة الرابعة والفقرة ( 1 ) من المادة السادسة من قانون مصلحة التمور رقم ( 37 ) لسنة 1952 وعملا بقرار مجلس ادارة مصلحة التمور العراقية وموافقة وزارة التجارة .
اصدرنا التعليمات التالية بتاريخ 1 – 9 – 1962 .
اولا – توزيع الاسواق :
1 – تخصص الاسواق التالية حصرا الى تمور الحلاوى والخضراوى والساير .
المملكة المتحدة البريطانية – الولايات المتحدة الامريكية – كندا . اتحاد جنوبي افريقيا – استراليا – نيوزيلندا .
2 – يبقى تصدير تمور الديرى وخلال البريم والجبجاب حرا كالسابق .
3 – مع مراعاة الفقرتين الرابعة والخامسة أدناه تخصص الاسواق التالية حصرا الى تمور الزهدى .
الهند – الباكستان – بورما – سنغافورة – اندونيسيا – سيلان .
4 – يجوز تصدير تمور الحلاوي والخضراوى الى الاسواق المدرجة في الفقرة الثالثة أعلاه لغاية يوم 14 – 10 – 1962 على ان لا يتأخر التصدير الفعلي عن نهاية يوم 20 منه .
5 – يسمح بتصدير تمور الساير الى منطقة كاتوار في الهند بعد تاريخ 14 تشرين الأول على أن تكون مشحونة بالسفن الشراعية فقط وعلى أن يبرز المصدر الى المصلحة الطلبات الواردة على التمور من المنطقة المذكورة عند طلبه اجازة التصدير وعليه أن يبرز ايضا شهادة انزال من الميناء لكل ارسالية تفرغ فيه .
6 – أ – تحصر أسواق البحر الاحمر بما فيها السودان والحبشة واليمن والصومال الايطالي والافرنسي والانكليزي وارتريا وموانيء شرقي افريقيا والبحر العربي والخليج العربي واسواق اوربا بتمور البصرة ويستثنى من ذلك سوق ايطاليا وجده والموانيء المصرية .
ب – تحصر أسواق الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية ولبنان والاردن وشمالي افريقيا وايطاليا بتمور زهدى المنطقة الوسطى وذلك اعتبارا من تاريخ تصديرها اليها .
ج – في حالة ورود طلب من احد الاسواق المبينة في الفقرتين ( أ و ب ) أعلاه على تمور غير محصورة بتلك السوق يسمح بتصديرها اليها لقاء عمولة تقررها المصلحة وتدفع اليها لغرض انفاقها في سبيل الدعاية للتمور .
7 – تشمل أحكام هذه التعليمات التمور المصدرة لغرض الاستهلاك البشري فقط .
8 – تبقى الاسواق الاخرى التي لم يرد ذكرها في هذه التعليمات حرة ويسمح بتصدير التمور اليها من جميع الانواع بموافقة مصلحة التمور .
ثانيا – تعليمات تصدير التمور :
أ – يمنع تصدير التمور العراقية من حاصلات موسم سنة 1961 الى خارج العراق اعتبارا من 1 ايلول 1962 على أن يتم الشحن فعلا بعد خمسة ايام من انتهاء موعد التصدير ، ويستثنى من ذلك التمور التي يقرر مجلس ادارة مصلحة التمور تصديرها في حينه .
ب – يمنع خلط التمور القديمة بتمور الموسم الجديد ويكون المخالف عرضة للعقاب المنصوص عليه في المادة ( 22 ) من قانون مصلحة التمور بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الاخرى المتعلقة بالاضرار بمصلحة البلاد .
ج – لا يجوز خلط التمور المتساقطة على الارض بالتمور المقطوفة من النخلة مباشرة .
د – لا يجوز شحن التمور الى خارج العراق الا من المراكز التي تعينها دوائر الكمارك والمكوس .
هـ – لا يسمح بتصدير التمور قبل الكشف عليها من قبل المصلحة والتأكد من جودتها وسرمتها من الحشف والرطب والخلال والمواد الغريبة والتمور القديمة وستطبق بحق المخالفين الذين يثبت قيامهم بتصدير تمور لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة أشد العقوبات المنصوص عليها في القانون .
د – لا يجوز تصدير التمور المكبوسة بالخصاف الى موانيء اوربا اذا لم تكن مغلفة بالجنفاص أو بغلاف آخر توافق عليه المصلحة .
ز – لا يجوز لمن لم يكن تاجرا مجازا حسب المادة ( 7 – أ ) من القانون تعاطي تجارة التمور وتصديرها لمقاصد تجارية باستثناء ربابنة السفن الشراعية .
ح – لا يجوز تصريح اية ارسالية من التمور لتصديرها الى الخارج ما لم تعزز باجازة من مصلحة التمور وفقا للمادة ( 6 – ح ) من القانون ويجب اخبار المصلحة بكل تعديل يحصل في الارسالية لتعديل الاجازة بموجبه .
ط – لا تنظر المصلحة في الشكاوى التي قد تحصل بين الملاكين والكبسين أو بين الملاكين والمصدرين أو بين المصدرين والمستوردين ما لم يكن هناك تعاقد تحريري بينهما .
ثالثا – تعليمات كبس التمور وتبخيرها :
أ – لا يجوز تعاطي كبس التمور الا باجازة من المصلحة وفقا للمادة السابعة ( أ ) من القانون وعلى المكبسين مراعاة احكام مكابس التمور رقم ( 4 ) لسنة 1931 وتعديلاته .
ب – لا يجوز المباشرة بكبس تمور زهدى المنطقة الوسطى قبل يوم 1 – 10 – 1962 .
جـ – يشترط ان تكون ارض المكبس مبلطة بالاسمنت المسلح او القير ومائلة لتصريف المياه ويجب ان يجهز المكبس بحنفيات مياه الشرب النقي ولا يستعمل غير الماء النقي في كبس التمور وتكون جدران المكبس نظيفة ومراحيضه بعيدة عن محلات خزن التمور وكبسها ويجب غسل ارض المكبس وتجفيفها قبل تكدس التمور عليها وفرش ارض المخزن المبلطة بالحصران حفظا لنظافة القطع المكبوسة .
ويجب تغطية جميع التمور المخزونة في المكبس لصيانتها من الغبار والشمس والمطر .
د – يجب تنقية التمور من الحشف والخايس والرطب والخلال غير الناضج والشيص وجميع المواد الغريبة قبل كبسها .
هـ – يجب عدم تكدس التمور في المخازن فلة على ارتفاع يزيد على ثلاثة امتار منعا لضغط التمور وتلاصقها .
و – عند القيام بعملية التنقية والكبس تؤخذ التمور من حافة الكدس تدريجيا حتى الاتيان على نهايته .
ز – يلزم اصحاب المكابس باستعمال القوالب او الالات الضاغطة في كبس التمور .
ح – يجب عدم ترطيب التمور بالماء الا بنسبة ملائمة توافق درجة لين التمور او جفافها منعا للتحمض .
ط – ينبغي التأكد من صحة اوزان التمور المكبوسة بالخصاف وستتخذ اشد الاجراءات بحق المكبسين الذين يثبت قيامهم بكبس تمور يقل وزنها عن الوزن المقرر .
ى – يلزم صاحب المكبس باتخاذ علامة فارقة تتألف من حروف اسمه الاولى واسم لوائه وتضرب هذه العلامة على كل قطعة في مكبسه وتسجل العلامات الفارقة وتبلغ الى منطقتي المصلحة الجنوبية والوسطى لتشخيص القطع عند الحاجة .
ك – يجب ان تكون اوعية كبس التمور نظيفة ومتقنة الصنع سواء كانت من الخصاف أو الاكياس أو الصناديق أو الكارتون أو الصفائح ويحكم غلقها بعد الكبس أو التعبئة ويجب ان لا تحمل اية رائحة من شأنها التأثير في التمر أو طعمه .
ل – يجب ان توضع علامة فارقة على تمور الاسطة عمران المكبوسة بالصفائح الناتجة في لواء الناصرية لتفريقها عن تمور ساير البصرة .
م – يجب تبخير جميع التمور المكبوسة بالصناديق والمراد تصديرها الى خارج العراق . ويجري تبخير التمور في المباخر المعترف بها وبالطرق التي توافق عليها المصلحة .
رابعا – مواعيد تصدير التمور :
أ – يسمح بتصدير الرطب اذا كان فلة أو معبأ بأقفاص أو بصناديق مفتوحة حتى يحين موعد تصدير التمور وعندها يمنع تصدير الرطب الى الخارج .
ب – يسمح بتصدير تمور الدوسان والحلاوى ابو ( خشيم ) الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم سنة 1962 في 5 آب 1962 .
جـ – يسمح بتصدير تمور الديرى الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 962 في 26 آب 1962 .
د – يسمح بسلق خلال البريم والجبجاب الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 962 في يوم 10 آب 1962 وتصديره في يوم 5 ايلول 1962 .
هـ – – يسمح بتصدير زهدى البصرة وسائر الانواع الاخرى الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 962 في يوم 15 ايلول 1962 .
و – يسمح بنقل خلال البريم والجبجاب حاصلات موسم 962 من لواء الناصرية الى بقية الالوية بتاريخ 5 – 9 – 1962 وتصديره الى خارج العراق بتاريخ 10 – 9 – 1962 .
ز – يسمح بنقل تمور زهدى الناصرية حاصلات موسم سنة 962 الى بقية الالوية في تاريخ 26 – 9 – 1962 وتصديرها الى خارج العراق بتاريخ 1 – 10 – 1962 .
حـ – يسمح بنقل تمور الضراوى والساير وبقية انواع تمور الناصرية حاصلات موسم سنة 962 الى بقية الالوية بتاريخ 1 – 10 – 1962 وتصديرها الى خارج العراق بتاريخ 5 – 10 – 1962 .
ط – يسمح بنقل تمور زهدى المنطقة الوسطى من الالوية الى البصرة اعتبارا من 10 – 10 – 1962 , .
ى – يسمح بتصدير تمور زهدى المنطقة الوسطى حاصلات موسم 962 الى خارج العراق اعتبارا من 10 – 10 – 1962 للتمور المراد تصديرها بالطريق البري واعتبارا من 15 – 10 – 1962 للتمور المراد تصديرها بالطريق البحري .
و . مدير مصلحة التمور العراقية العام
حميد حسين الناصر
نشر في الوقائع العراقية عدد 723 في 30 – 9 – 1962