تعليمات بشأن بدل ايجار دور السكن العائدة للادارة المحلية

      التعليقات على تعليمات بشأن بدل ايجار دور السكن العائدة للادارة المحلية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بشأن بدل ايجار دور السكن العائدة للادارة المحلية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة العاشرة من نظام التصرف بعقار الادارة المحلية رقم ( 3 ) لسنة 1962 اصدرنا التعليمات التالية :
1 – أ – يستوفى بدل ايجار دور السكنى العائدة للادارة المحلية وفق النسب التالية من رواتب مستأجريها .
10 ./ . من الراتب اذا كانت الدار تقع في مركز لواء .
7 ./ . من الراتب اذا كانت الدار تقع في مركز قضاء .
5 ./ . من الراتب اذا كانت الدار تقع في مركز الناحية والقرية .
ب – يستوفى بدل ايجار الدار في قضاء المركز او ناحية المركز الكائن كل منهما ضمن مركز اللواء على اساس النسبة المقررة لدور مركز اللواء .
ويستوفى بدل ايجار الدار في ناحية المركز الكائنة ضمن مركز القضاء على اساس النسبة المقررة لدور مركز القضاء .
2 – اذا اشتغلت الدار من قبل اكثر من مستأجر فيستوفى بدل ايجار واحد على اساس الراتب الاعلى .
3 – اذا كان عدد الدور اقل من طالبي استئجارها فينبغي على كل منهم املاء استمارة خاصة وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات ويرجح من حاز على نقاط اكثر واذا تساوت النقاط فتجري القرعة بينهم .
4 – يعتبر عقد الايجار منتهى الحكم عند نقل المستأجر الا ان لرئيس مجلس اللواء العام السماح للمستأجر باشغال الدار المدة التي يراها ضرورية .
5 – يستقطع بدل ايجار الدار شهريا من قائمة الراتب من قبل الموظفين الماليين المختصين .
6 – يكون عقد ايجار دار السكنى وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات .
7 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 730 في 18 – 10 – 1962

استمارة طلب استئجار دار سكنى عائدة للادارة المحلية

الملحق
اني الموقع ادناه ارغب في استئجار دار من دور السكنى العائدة للادارة المحلية فارجو النظر في طلبي بعد ملاحظة المعلومات المدونة في هذه الاستمارة .
1 – اسم طالب الاستئجار
2 – عنوان الوظيفة
3 – راتبه الاسمي
4 – اعزب ام متزوج
5 – مدة خدمته في الحكومة
6 – عدد افراد عائلته
7 – عدد الافراد المكلف باعالتهم
8 – هل يملك الطالب او زوجه دار سكنى في مركز وظيفته .
التوقيع

عقد ايجار
نظم هذا العقد بين السيد متصرف لواء
الموظف
اضافة لوظيفته وبين السيد ____________________ في
المستخدم
1 – يوافق المؤجر والمستأجر على ايجار الدار المرقمة الكائنة في اعتبارا من
/ / 196 لغرض اتخاذها للسكنى
2 – ليس للمستأجر ان يستعمل المأجور لغير الغرض الذي وقع هذا العقد من اجله وليس له ان يتعمد الاتيان بعمل من شأنه الاضرار بالمأجور واذا خالف ذلك فللمؤجر الحق في فسخ هذا العقد دون ان يكون ملزما بأي تعويض .
3 – لا يلزم المؤجر بأي مبلغ ينفقه المستأجر لترميم المأجور او اصلاحه او صبغه ويكون المستأجر متبرعا بذلك المبلغ ولا يجوز له اجراء أي تغيير في المأجور الا بعد اخذ موافقة المؤجر التحريرية ويصبح كل تغيير جزء من المأجور ليس له قلعه .
4 – يتعهد المستأجر بالمحافظة على المأجور خلال مدة الايجار ويكون ملزما بكافة الترميمات الطفيفة التي ينبغي اجراؤها خلال المدة المذكورة كتصليح وتبديل الاقفال والزجاج المكسور وشراء مفاتيح عوضا عن المفاتيح المفقودة او المكسورة وتبديل المصابيح الكهربائية .
5 – يتعهد المستأجر بدفع اجور الماء والكهرباء ويتحمل اجور تنظيف مجاري المياه القذرة .
6 – يتعهد المستأجر بتسليم المأجور الى المؤجر بالحالة التي استلمه فيها عند انتهاء مدة العقد او عند تخلية المأجور .
7 – يتعهد المستأجر ان يسكن الدار بنفسه او مع افراد عائلته ولا يجوز له ايجارها او جزء منها الى الغير .
8 – يتعهد المستأجر بمراعاة ما جاء في التعليمات رقم ( 2 ) لسنة 1962 بشأن دفع بدل ايجار دور السكنى العائدة للادارة المحلية .
المستأجر المؤجر