عنوان التشريع: رقم 880 استحداث 17 درجة بعنوان مدرس على ملاك التعليم الثانوي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 880
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-08-07 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والابعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 8 – 1977 ما يلي :
1 – أستحداث (17) درجة بعنوان مدرس على ملاك التعليم الثانوي (غير العراقيين) براتب (150 الى 250) دينار بوزارة التربية.
2 – أضافة كلفة الدرجات المستحدثة في (1) أعلاه البالغة (13600) (ثلاثة عشر الف وستمائة دينارا) الى ميزانية وزارة التربية لسنة 1977 المالية.
3 – يتولى وزيرا التربية والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة