عنوان التشريع: رقم 876 تخويل وزير التعليم العالي و البحث العلمي صلاحية تعيين الفنيين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 876
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-08-07 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والابعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 8 – 1977 ما يلي :
1 – تخويل وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية تعيين الفنيين في المجال الطبي فقط، أستثناء من أجراءات مجلس الخدمة العامة.
2 – يتولى وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والمالية تنفيذ هذا القرار
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة