عنوان التشريع: قانون تعديل التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-08-08 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (جـ) من المادة (47) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل، ويحل محلها ما يلي :
1 – اذا كان مرض العامل من الامراض المستعصية أو الخبيثة، كالسرطان والجذام والتدرن وغيرها من الامراض التي يستغرق علاجها وقتا طويلا، يجوز للجهة الطبية المشرفة على علاجه في المؤسسة أو المعتمدة من قبلها، ان تقرر منحه أجازات مرضية لمدة أقصاها سنتان، اذا قدرت أمكان شفائه خلال ذلك، واذا لم يشفى بعد أنقضاء هذه المدة يعتبر عاجزا. وتحدد الامراض المقصودةفي هذه الفقرةبجدول يصدر عن وزارة الصحة.
2 – أستثناء من احكام الفقرة (أ) من المادة (45) من هذا القانون، تدفع بالفقرة (جـ – 1) أعلاه، الى ان يشفى أو يثبت عجزه تعويض أجازة مرضية، يعادل كامل أجرة المدفوع عنه عند الاشتراك الاخير.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة