عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-08-08 00:00:00
مادة 1
تعدل الفقرة (4) من مادة 6 والاربعين من القانون المذكور، وتصبح كما يلي :
4 – يستثنى من احكام هذه المادة، الموظف المصاب بمرض السل أو السرطان أو الجذام أو أي مرض آخر لا يرجى شفاؤه أو يستغرق علاجه مدة طويلة بتأييد الجهات الصحية المختصة، وتعتبر أجازته المرضية براتب تام لمدة أقصاها سنتان. واذا لم يتمكن من أستئناف عمله، يحال الى التقاعد.
مادة 2
يشمل هذا النعديل جميع الموظفين العاملين في المؤسسات العامة والمصالح والمصارف والشركات العامة. ولا يعمل بأي نص وارد في قواعد خدمتهم، اذا كان يتعارض مع أحكام هذا التعديل.
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة