عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون خدمة الشرطة الممتازة رقم (137) لسنة 1970 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-08-08 00:00:00
مادة 1
تضاف عبارة (عدا شرط العمر، فيجوز تعيين من بلغ السابعة عشرة من العمر)، الى آخر البند (ب) من الفقرة (1) من مادة 2من قانون خدمة الشرطة الممتازة رقم (137) لسنة 1970 المعدل.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية فسح المجال امام العناصر الشابة للالتحاق بدورات الشرطة الممتازة والخدمة كشرطة ممتازين.
فقد شرع هذا القانون.