عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الاتحادية العسكرية لجمهورية نيجيريا الاتحادية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-08-08 00:00:00
مادة 1
يصدق الانفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الاتحادية العسكرية لجمهورية نيجيريا الاتحادية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 20/ شباط / 1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لرغبة حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الاتحادية العسكرية لجمهورية نيجيريا الاتحادية في تطوير وتعزيز العلاقات التجارية، بما ينسجم وتطور علاقات الصداقة بينهما.
فقد تم في بغداد التوقيع على أتفاق تجاري بتاريخ 20 /شباط / 1977، ولغرض تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
أتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الاتحادية العسكرية لجمهورية نيجيريا الاتحادية
ان حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الاتحادية العسكرية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، رغبة منهما في تطوير العلاقات التجارية بين بلديهما، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، أتفقتا على ما يلي :
مادة 1– 1 – تسعى حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الاتحادية العسكرية لجمهورية نيجيريا الاتحادية لزيادة حجم التجارة بين البلدين، وخصوصا فيما يتعلق بالبضائع والسلع المدرجة في القائمتين (أ) و (ب) الملحقتين بهذا الاتفاق :
القائمة (أ) تحتوي على السلع العراقية المعدة للتصدير، الى نيجيريا.
القائمة (ب) تحتوي على السلع النيجيرية المعدة للتصدير، الى العراق.
2 – ان القائمتين المشار اليهما أعلاه، لا تحولان دون تبادل البضائع والسلع غير الواردة فيهما.
مادة 2– يمنح الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر معاملة أكثر الدول حظوة، فيما يتعلق بالرسوم الكمركية والضرائب وسائر التكاليف المتعلقة بأستيراد السلع وتصديرها، و لا يسري هذا المبدأ على ما يلي :
أ – الامتيازات والمنافع الممنوحة أو التي قد تمنح من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، الى البلدان المتاخمة لتسهيل تجارة الحدود.
ب – الامتيازات والمنافع الناشئة عن الانضمام الى منطقة تجارة حرة أو سوق مشتركة أو أتحاد كمركي أو منطقة نقدية من قبل أي من الطرفين المتعاقدين،
ج – المنافع والامتيازات الاقتصادية والتجارية التي منحتها أو قد تمنحها الجمهورية العراقية لاي من البلدان الاعضاء في جامعة الدول العربية.
2 – يقوم كل من الطرفين المتعاقدين باصدار اجازات الاستيراد والتصدير طالما تكون هناك حاجة لمثل هذه الاجازات طبقا للانظمة والقوانين السارية المفعول في كل من البلدين.
مادة 4– تتم تسوية المدفوعات الجارية المتعلقة بالتجارة بين البلدين بأي عملة حرة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان طبقا لانظمة التحويل الخارجي السارية المفعول في كل من البلدين.
مادة 5– يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر أعفاء من الرسوم والاجور للنماذج ومواد الدعاية، وكذلك المواد المرسلة لاجراء الفحوصات والتجارب عليها،
مادة 6 – 1 – يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، وفق لقوانينهما وأنظمتهما، جميع التسهلان الضرورية لاقامة المعارض التجارية.
2 – يسمح أي من الطرفين بأدخال السلع والمواد، الى بلد الطرف الآخر، لغرض أقامة المعارض التجارية معفاة من الرسوم الكمركية والضرائب، شريطة ان تدخل هذه السلع والمواد بصفة مؤقتة، ووفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول في كل من البلدين.
مادة 7 – 1 – ان السلع التي يستوردها احد الطرفين من الطرف الآخر، لا يجوز أعادة تصديرها الى طرف ثالث دون أستحصال موافقة مسبقة من بلد المنشأ.
2 – يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في أخضاع أستيراد بعض البضائع، الى شهادة منشأ صادرة من قبل السلطات المخولة في بلد المنشأ.
3 – سوف تتعاون السلطات المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين عن طريق التبادل المنتظم للمعلومات والانظمة وتصديق كل الوثائق الضرورية من أجل تطوير الكفاءة والقضاء التام على التلاعب في تصدير وأستيراد المواد بين البلدين.
مادة 8 – يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتسهيل تجارة (الترانزيت) بين بلديهما، وذلك بموجب القوانين والانظمة التي تنظم (الترانزيت) في كل من البلدين.
مادة 9 – ليس في هذه الاتفاقية ما يقصد به التعرض لاي من الالتزامات الدولية القائمة لاي من الطرفين المتعاقدين.
مادة 10 – 1 – تشكل لجنة مشتركة من ممثلي الحكومتين، يعهد اليها دراسة الشؤون المتعلقة بتنفيذ الاتفاق وبحث السبل والوسائل التي من شأنها تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين المتعاقدين بصورة أوثق.
2 – تجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب في عاصمة كل من البلدين، بناء على طلب أي من الطرفين النتعاقدين.
مادة 11 – 1 – يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ، أعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليه، وفق الاصول الدستورية في كل بلد ويكون ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات.
2 – تمدد مدة نفاذ هذا الاتفاق تلقائيا لفترات أضافية أمدها سنة واحدة لكل فترة، ما لم يقدم أحد الطرفين المتعاقدين الى الطرف الآخر أشعارا بالطرق الدبلوماسية المعتادة، يتضمن رغبته بأنهاء العمل بالاتفاق، وذلك قبل تسعين يوما من أنتعاء العمل به.
3 – يستمر تطبيق نصوص هذا الاتفاق، بعد أنتهاء مفعوله بالنسبة للعقود الجارية وغير المنتهية المبرمة، بموجب هذا الاتفاق.
كتب في بغداد بتاريخ 20 / شباط / 1977 بنسختين أصليتين باللغة العربية والانكليزية، ويعول على النصين على حد سواء.
عن الحكومة الاتحادية العسكرية
لجمهورية نيجيرياالاتحادية
أ. ز. محمود
عن حكومة الجمهورية العراقية
مهدي محسن
المحتوى 1
القائمة (أ)
السلع العراقية المعدة للتصدير الى نيجيريا
1 – التمور
2 – الدبس
3 – العدد والآلات الزراعية
4 – الالبسة الجاهزة
5 – الحبيبات البلاستيكية (بي. في. سي)
6 – الاسمدة الكماوية (يوريا).
7 – الكبريت الخام
8 – الزيوت النباتية
9 – السمنت
10 – الصناعات اليدوية
11 – البسط والسجاد
12 – مواد التجميل
13 – الاقمشة القطنية والصوفية
14 – البطانيات
القائمة (ب)
السلع النيجيرية المعدة للتصدير الى العراق
1 – الصمغ العربي
2 – بذور القطن وكبسة زيت بذور القطن
3 – فول الصويا
4 – لب جوز الهند المجفف
5 المطاط المصنع صفائح وكتل
6 – الجلود الصغيرة والكبيرة الخام المدبوغة
7 – الفواكه المعلبة
8 – الكاكو
9 – شمع النحل
10 – الموز
11 – البهارات (الزنجبيل والفلفل الاخضر والفلفل الاحمر والفلفل الاسود).
12 – القهوة
13 – الفحم
14 – الصناعات الشعبية والفنية
15 – أقمشة مطبوعة
16 – ملابس قطنية
17 – السجاد والبسط
18 – الخيم وقماش مشمع
19 – أكياس الجوت
20 – الكاشي الموزائيك والمرمر والترازو
21 – أطارات وأنابيب السيارات
22 العطور ومواد التجميل
23 – الافلام السينمائية والاسطوانات