قانون تصديق اتفاقية للتبادل التجاري و التعاون الاقتصادي و الفني و بروتوكول تشكيل لجنة وزارة مشتركة عراقية – باكستانية ملحق بها بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية باكستان الاسلامية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية للتبادل التجاري و التعاون الاقتصادي و الفني و بروتوكول تشكيل لجنة وزارة مشتركة عراقية – باكستانية ملحق بها بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية باكستان الاسلامية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية للتبادل التجاري و التعاون الاقتصادي و الفني و بروتوكول تشكيل لجنة وزارة مشتركة عراقية – باكستانية ملحق بها بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية باكستان الاسلامية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-08-08 00:00:00

مادة 1
يصدق بهذا القانون الاتفاقية المعقودة بين جمهورية الحكومة العراقية، وحكومة الجمهورية باكستان الاسلامية للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني، وبروتوكول تشكيل اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة العراقية – الباكستانية الملحق بها الموقع عليهما في أسلام آباد بتاريخ 18/ كانون الثاني / 1977.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية باكستان الاسلامية في تنمية العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي والفني، بما ينسجم وتطور علاقات الصداقة بينهما.
فقد تم في أسلام آباد التوقيع على أتفاقية للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني، وبروتوكول بتشكيل لجنة وزارية مشتركة دائمة عراقية – باكستانية ملحق بها بتاريخ 18/ كانون الثاني /1977، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.

أتفاقية للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية (المشار اليهما فيما يلي الطرفان المتعاقدان) في تنمية التجارة والتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، وعلى اساس المنفعة المتبادلة وتعزيز العلاقات الودية القائمة بينهما، فقد أتفقا على ما يلي :
مادة 1– يعمل كلا الطرفين المتعاقدين على تنمية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، ولهذا الغرض يتخذ كل منهما الاجراءات اللازمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية في كل من البلدين.
مادة 2– يوافق الطرفان المتعاقدان، عل ان يمنح كل منهما الآخر معاملة أكثر الدول حظوة، وذلك فيما يتعلق بكافة الاجراءات والرسوم الكمركية والضرائب الاخرى التي تقرر على الاسنيراد والتصدير، ومن المفهوم ان معاملة اكثر الدول حظوة المشار اليها اعلاه، لا تسري على ما يلي :
أ – المنافع والامتيازات الممنوحة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، الى الدول المجاورة لتسهيل تجارة الحدود.
ب – المنافع والامتيازات الناجمة عن أي تكامل أقتصادي أشترك أو سيشترك فيه أي من الطرفين المتعاقدين،
ج – المنافع والامتيازات الممنوحة أو التي ستمنحها حكومة الجمهورية العراقية، الى الدول العربية.
مادة 3– يعمل الطرفان المتعاقدان عن طريق المؤسسات والهيئات المعينة في كل منهما، على تطوير التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين بكافة السبل الممكنة ضمن التشريعات النافذة المفعول.
مادة 4– لغرض تحقيق التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، أتفق الطرفان المتعاقدان، على ما يلي :
أ – تبادل الخبرات الفنية والخبراء والمختصين بين البلدين في مجالات الزراعة والصناعة.
ب – التعاون في حقل البحوث العلمية.
ج – تسهيل تبادل الايدي العاملة الماهرة بين البلدين، وحسب أحتياجات التنمية الاقتصادية لكل منهما.
د – تسهيل تدريب الايدي العاملة لكلا البلدين في مجالي الزراعة والصناعة.
مادة 5– يتم تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والفني وتجهيزالسلع والبضائع، على أساس العقود والترتيبات التي يتفق عليها بين المؤسسات المختصة في كلا البلدين.
مادة 6 – مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية في كلا من البلدين، يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل المشاركة في المعارض الدائمية والمؤقتة وأقامتها، وكذلك تأسيس المراكز التجارية لكل من البلدين في البلد الآخر.
مادة 7 – لا تحد أحكام هذه الاتفاقية حق أي من الطرفين المتعاقدين في أتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي أو الصحة العامة أو الوقاية من الامراض والآفات التي تصيب الحيوانات والمزروعات.
مادة 8 – يلتزم الطرفان المتعاقدان بعد أعادة تصدير السلع التي يستوردها أحد البلدين من الآخر، الى بلد ثالث، ألا بعد استحصال موافقة مسبقة من بلد المنشأ.
مادة 9 – تتم تسوية جميع المدفوعات بين البلدين ضمن أطار هذه الاتفاقية بأي عملة قابلة للتحويل تتفق عليها مؤسسات الطرفين المتعاقدة، وضمن القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالتحويل الخارجي النافذة المفعول في كل من البلدين.
مادة 10 – في حالة عدم أنجاز العقود الموقعة ضمن أطار هذه الاتفاقية عند أنتهائها، تعتبر أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول لحين أنجاز أحكام تلك العقود.
مادة 11 – رغبة في حسن تنفيذ هذه الاتفاقية وضمان تحقيق وتوسيع المنافع المتبادلة التي تضمنتها، أتفق الطرفان المتعاقدان على تأليف لجنة وزارية مشتركة دائمة، تؤلف وتحدد أختصاصاتها ونظام عملها، بموجب البروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منها.
مادة 12– تلغى الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية الباكستانية المعقودة بين البلدين عام 1962، حال دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
مادة 13– تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليها حسب الاجراءات الدستورية في كل من البلدين وتبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات تتجدد بعدئذ تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يتقدم أحد الطرفين المتعاقدين بأشعار تحريري لانهائها، وذلك قبل ثلاثة أشهر من أنتهاء العمل بها.
كتب في أسلام آباد بتاريخ 18 / كانون الثاني / 1977 بنسختين أصليتين بالعربية والانكليزية، ويعول على كلا النصين على حد سواء.

عن حكومة جمهورية باكستان
الاسلامية
مير أفضل خان

عن حكومة الجمهورية العراقية
حكمت أبراهيم