عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق الاعفاء المتبادل من ضريبة الدخل على الارباح الناجمة للمركزين التجاريين العراقي و الاردني بين كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 11/ايار/1977
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-08-07 00:00:00
مادة 1
يصدق أتفاق الاعفاء المتبادل من ضريبة الدخل على الارباح الناجمة للمركزين التجاريين العراقي والاردني بين كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 11/آيار/1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تسهيلا للتبادل التجاري ما بين القطرين الشقيقين العراق والاردن عن طريق التعريف بالبضائع المنتجة في كل منهما بأيسر السبل، وذلك لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، تم توقيع هذا الاتفاق، ولغرض تصديقه ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
أتفاق الاعفاء المتبادل من ضريبة الدخل على الارباح الناجمة للمركزين التجاريين الاردني والعراقي
بين كل من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العراقية
أن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العراقية رغبة منهما في عقد أتفاق للاعفاء المتبادل من ضريبة الدخل على الارباح والدخول الناجمة عن أعمال المركزين التجاريين الاردني في بغداد والعراقي في عمان، وافقتا على عقد هذا الاتفاق تجنبا للازدواج الضريبي على الارباح التي قد تنجم من نشاط كل من المركزين التجاريين في البلد الآخر :
مادة 1– يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بأعفاء المركز التجاري العائد للطرف الآخر من ضريبة الدخل التي تفرض على الارباح والدخول الناجمة من عمليات المركزين التجاريين الاردني والعراقي.
مادة 2– يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بأعفاء موظفي ومستخدمي الطرف الآخر من ضريبة الدخل المفروضة على رواتبهم وأجورهم التي يتقاضونها لقاء أعمالهم الوظيفية في أراضي كل من الطرفين المتعاقدين والمدفوعة لهم من حكومة كل منهما.
مادة 3– ان الاعفاء المتبادل المشار اليه في المادتين الاولى والثانية، يطبق على المركزين التجاريين المذكورين العائدين لكل من الطرفين المتعاقدين فقط.
مادة 4– يسري الاعفاء المنوه عنه في أعلاه، أعتبارا من تاريخ تأسيس كل مركز.
مادة 5– يبقى هذا الاتفاق نافذ المفعول لمدة خمس سنوات، ويمدد تلقائيا لنفس المدة في كل مرة، الا اذا قام أحد الطرفين المتعاقدين بأشعار الطرف الآخر تحريريا وقبل ستة أشهر من تاريخ أنتهاء المدة برغبته في أنهاء الاتفاق، وفي هذه الحالة يصبح المركزين التجاريين خاضعين لضريبة الدخل عن أرباحهما الناجمة لهما في كل من البلد الذي يزاول فيه نشاطه.
ولاجل البيان، فقد تم التوقيع على هذا الاتفاق من قبل المخولين بذلك الموقعين أدناه.
حرر ووقع في بغداد بتاريخ 11/آيار/1977 بنسخيتن اصليتين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة الجمهورية العراقية
ذياب العوران هاشم عبد الله طه
سفير المملكة الاردنية الهاشمية مدير المالية العام
في بغداد وزارة المالية