قرار رقم 860 استمرار هيئة رئاسة المجلس التشريعي بمزاولة اعمالها

      التعليقات على قرار رقم 860 استمرار هيئة رئاسة المجلس التشريعي بمزاولة اعمالها مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 860 استمرار هيئة رئاسة المجلس التشريعي بمزاولة اعمالها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 860
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 7 – 1977 ما يلي :

1 – أستمرار هيئة رئاسة المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي بمزاولة أعمالها، أعتبارا من تاريخ حل المجلس التشريعي في 30 – 6 – 1977، ولحين أنعقار دورته الجديدة في 5 – 10 – 1977.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة