عنوان التشريع: رقم 859 تحديد رياتب رئيس المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 859
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 7 – 1977 ما يلي :
1 – تحديد الراتب الاسمي لرئيس المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي بـ (220) دينار شهريا، مضافا اليه مخصصات شهرية قدرها مائة دينار.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة