عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم (8) الخاصة باجازاة صيانة الطائرات
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
تعدل التعليمات رقم (8) الخاصة بإجازات صيانة الطائرات الباب السادس صنف المعدات الراديوية حقل الملاحظات حيث تكون الفقرة أولاً كما يلي :
أولاً : يمكن الجمع بين امتحان الفقرات الثلاث (3 7 1، 3 7/2/3 7 3) بعد الإيفاء بالشروط الموضوعة لها ويجوز لسلطة الإصدار تقسيمها لغرض أداء الامتحانات ومن ضمنها منظومة الملاحة ذات القصور الذاتي وليس لغرض الإصدار .
ثانياً : وإضافة النص التالي إلى الفقرة (2 21) من القواعد العامة من نفس التعليمات أعلاه بحيث تكون كما يلي :
(إذا فشل الممتحن في الوصول إلى المستوى المطلوب للحصول على إجازة صيانة الطائرات بدون أهليات أو النوع فله الحق في إعادة تقديم الامتحان الثاني بعد مضي أربعة أشهر من الامتحان الأول ويستمر في ذلك بصورة دورية وبنفس الفترة على أن لا تتجاوز الفترة الكلية للحصول على إجازة صيانة طائرات بدون أهليات ثلاث سنوات) .
عـ/ رئيس المؤسسة العامة
للطيران المدني العراقي