تعليمات استبدال الاراضي الموقوفة في قرية الحرية / المدائن

      التعليقات على تعليمات استبدال الاراضي الموقوفة في قرية الحرية / المدائن مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات استبدال الاراضي الموقوفة في قرية الحرية / المدائن
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

لغرض تسهيل إجراءات استبدال الأراضي الموقوفة في قرية الحرية في منطقة المدائن .
أصدرنا التعليمات الآتية : ­
أولاً ­ 1 ­ تشمل هذه التعليمات الفلاحين والعمال وصغار الموظفين والكسبة الذين أنشأوا تجاوزاً بناء أو محدثات لأغراض السكن على جزء من القطعة 467/1 مقاطعة بساوى قبل 30/3/1983 .
2 ­ أن لا تكون هناك حقوق للفلاحين والمغارسين من المشمولين بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 394 لسنة 1983 وفق واقع الاستغلال الفعلي .
3 ­ يتم التثبت من صفة طالب الاستبدال وفق ما يأتي : ­
أ ­ على الفلاح أن يقدم تأييداً تحريرياً يؤيد كونه فلاحاً صادراً من اتحاد الجمعيات الفلاحية في منطقته وإبرازه سائر المستمسكات التي تثبت ذلك كبطاقة الأحوال الشخصية أو الهوية الشخصية .
ب ­ على العامل أن يقدم تأييداً تحريرياً يؤيد كونه عاملاً صادراً من اتحاد نقابة العمال في محافظة بغداد وإبرازه سائر المستمسكات التي تثبت ذلك كبطاقة الأحوال الشخصية أو الهوية الشخصية وتأييد دائرته التي يعمل فيها .
جـ ­ يقصد بتعبير ­ صغار الموظفين ­ كل موظف يقل راتبه الشهري عن ­/150 دينار ويشمل ذلك منتسبي القوات المسلحة ويتم التثبت بتأييد دائرته .
د ­ الكاسب هو من يمتهن إحدى المهن البسيطة التي تتسم بكونها مؤقتة وذات دخل قليل ويترك تحديد ذلك إلى لجنة الاستبدال المؤلفة وفق رابعاً من هذه التعليمات .
ثانياً ­ على لجنة الاستبدال التحقق من كونه التجاوز (البناء أو المحدثات) قد تم قبل تاريخ 30/3/1983 ويتم التحقق من ذلك بما يأتي : ­
أ ­ التاريخ المثبت في إجازة البناء إن وجدت .
ب ­ تقدير عمر البناء أو المحدثات وللجنة أن تستعين بخبراء لهذا الغرض .
جـ ­ قوائم تسديد أجور الكهرباء أو الماء .
د ­ أي وسيلة أخرى تؤيد ذلك .
ثالثاً ­ على طالب الاستبدال أن يقدم طلباً تحريرياً إلى مديرية الأوقاف والشؤون الدينية لمحافظة بغداد خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات ويجب أن يتضمن الطلب ما يأتي : ­
1 ­ الاسم الثلاثي ومهنته ومحل عمله .
2 ­ مساحة الأرض المطلوب استبدالها وموقعها وتاريخ إنشاء الأبنية ونوعها .
3 ­ التأييد التحريري المثبت لمهنة طالب الاستبدال .
4 ­ الوثائق التي تكفي لإثبات تاريخ التشييد .
5 ­ إقرار خطي بعدم تملكه هو أو زوجته أو أولاده القاصرون دار سكن أو قطعة أرض يجوز إنشاء دار عليها .
رابعاً ­ 1 ­ تشكل لجنة استبدال خاصة على أن يكون أحد أعضائها رئيس الوحدة الإدارية ودائرة التسجيل العقاري ولها أن تستعين بمساحين فنيين من الموظفين .
2 ­ تقوم اللجنة بمهمة الكشف والتقدير وتخضع قراراتها لمصادقة الوزير .
3 ­ لطالب الاستبدال الاعتراض على قرار اللجنة لدى هذه الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه فيما يتعلق بإجراءات وإثبات حالة التجاوز عدا ما يتعلق بالتقدير .
4 ­ يتحمل طالب الاستبدال كافة الأجور والمصاريف ومنها أجور اللجنة والمساحين .
5 ­ تقرر اللجنة رد طلب الاستبدال في حالة عدم توفر شروطه .
6 ­ في حالة قبول الطلب تقوم اللجنة بالتحقق موقعياً وبحضور طالب الاستبدال أو من يخولهم وللجنة أن تستعين لهذا الغرض بكافة وسائل الإثبات .
7 ­ تقوم اللجنة بعد حصول قناعتها بما ورده أعلاه بتقدير القيمة للاستبدال على أن يكون عادلاً ومناسباً .
8 ­ تصدر اللجنة بعد ذلك قراراً بالاستبدال متضمناً موقع قطعة الأرض ومرتسمها وأوصافها ومساحتها والبدل المقدر للاستبدال ولا يجوز تمليك أكثر من قطعة واحدة لطالب الاستبدال .
خامساً ­ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ إصدارها وتنشر في الجريدة الرسمية .

وزير الأوقاف والشؤون الدينية