عقد تأسيس المنشأة العامة لصناعة الالبسة الرجالية في النجف

      التعليقات على عقد تأسيس المنشأة العامة لصناعة الالبسة الرجالية في النجف مغلقة

عنوان التشريع: عقد تأسيس المنشأة العامة لصناعة الالبسة الرجالية في النجف
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
تؤسس بموجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة رقم (90) لسنة 1970 واستناداً إلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية المرقم (13) المتخذ بالجلسة (189) المنعقدة، بتاريخ 29/12/1984، المصادق عليه من قبل وزارة الصناعات الخفيفة بكتابها المرقم 9/1/1/3259 والمؤرخ في 18/2/1985، منشأة باسم المنشأة العامة لصناعة الألبسة الرجالية في النجف تكون لها شخصية معنوية مستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها .

مادة 2
تكون أغراض المنشأة : ­
1 ­ إنتاج الألبسة الرجالية المختلفة .
2 ­ استيراد المواد والعدد والمكائن والأجهزة المقتضية لهذه الصناعة على اختلاف أنواعها .
3 ­ للمنشأة حق التعامل ببيع وتصدير إنتاجها وما يتصل بها وتوزيعها في الداخل وإعادة تصديرها ومقايضتها مع منشآت القطاع العام والمختلط والخاص بالشركات الأجنبية داخل العراق وخارجه وصناعتها كلياً أو جزئياً ولها استعمال جميع الطرق الفنية والخبرة المتوفرة والتي ستتوفر في المستقبل بغية تحقيق هذه الأغراض .

مادة 3
للمنشأة أن تحصل على الوكالات الخاصة بالمواد الواردة في المادة الثانية أعلاه من الشركات الأجنبية وأن تمثل هذه الشركات في العراق بالنسبة للمواد المذكورة ولها أن تحصل على جميع الوكالات التجارية والصناعية التي لها علاقة بتحقيق أغراضها

مادة 4
للمنشأة أن تمتلك بطريقة الشراء أو بالاستملاك أو الطرق القانونية الأخرى وأن تحصل على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العقارية لبناء المخازن والمعامل والمرافق الأخرى التي تحتاجها وشراء جميع الأجهزة والمكائن والآلات والمعدات لتحقيق أغراضها ولها أن تتأجر وتتصرف بهذه الأموال بكافة التصرفات القانونية والتجارية المعتبرة عرفاً وقانوناً .

مادة 5
للمنشأة أن تتعاقد وتدخل في جميع عقود المعارضة وغيرها لعقد جميع الصفقات كأصيل أو وكيل بالعمولة أو وكيل تجاري أو ممثل تجاري ولها أن تعين الوكلاء بالعمولة والوكلاء التجاريين لتمثيلها داخل العراق وخارجه .

مادة 6
للمنشأة أن تفتح باسمها المخازن والمحلات والمعارض والمراكز في مختلف أنحاء العراق مع مراعاة أحكام القوانين المرعية ولها أن تشتري الأراضي لتشييد بنايات لمخازنها ومعارضها ودوائرها ومعاملها ومحلاتها ومراكزها ولأي غرض آخر يتعلق بتوزيع المواد المبينة في المادة الثانية أعلاه .

مادة 7
للمنشأة أن تحصل وتشتري وتستأجر بإجازة أو بغيرها من الطرق القانونية أية براءة اختراع أو امتياز أو تركيبات أو اختراعات وطرق سرية للإنتاج وأية علامة أو أسماء تجارية أو صناعية أو نماذج أو أي حق أو امتياز من حقوق الملكية الصناعية بأية طريقة تعتبرها مناسبة لتحقيق أغراضها .

مادة 8
أ ­ للمنشأة أن تقترض وأن تحصل على أية مبالغ من النقود من المصارف والمؤسسات المالية بالطرق التي تعينها قوانين المؤسسات العامة .
رقم (90) لسنة 1970 والمؤسسات العامة رقم 116 لسنة 1965 والشركات التجارية رقم (31) لسنة 1957 بغية تحقيق أغراضها .
ب ­ للمنشأة حق التعامل واستعمال جميع الأوراق التجارية والمالية ولها إيداعها مع موجوداتها غير الثابتة لدى المصارف ولها حق السحب والقبول والتظهير والرهن والتنفيذ إجرائياً لأية سندات إذنية أو كمبيالات أو أوراق شحن أو وصولات، مخازن أو صكوك ولها حق التعامل بأسهم وسندات الشركات ومنشآت القطاع العام والمختلط والخاص مع مراعاة الأحكام القانونية بهذا الصدد .

مادة 9
للمنشأة بغية التوصل لتحقيق أغراضها أن تشترك في تأسيس شركات تابعة أو معمولة من قبلها ولها أن تشتري أسهم هذه الشركات وسندات استقراضها وأن تقبل موجوداتها ومطلوباتها وأن تحصل على الأكثرية فيها بأية طريقة تراها مناسبة مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانين المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970 والمؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 والشركات التجارية رقم (31) لسنة 1957 .

مادة 10
أ ­ يكون رأسمال المنشأة الإسمي 17000000 سبعة عشر مليون دينار .
ب ­ تكون مسؤولية المنشأة محدودة برأسمالها الإسمي .

مادة 11
تضم المنشأة إلى المؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج وتشكل فيها هيئة استشارية تساعد مديرها العام في إداراتها مع مراعاة أحكام قانون المؤسسات العامة رقم (90) لسنة 1970 والنظام الداخلي للمؤسسات العامة الإنتاجية وتعتبر الأحكام الواردة في هذا النظام بمثابة النظام القانوني الأساس لهذه المنشأة .

مادة 12
يكون مركز المنشأة في النجف ولها فتح فروع داخل العراق وخارجه مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون المؤسسات العامة رقم (90) لسنة 1970 والنظام الداخلي الصادر بموجبه .

مادة 13
لا تخضع المنشأة لأحكام قانون الشركات التجارية إلا في الحالات التي ينص عليها في هذا العقد .

مادة 14
مع مراعاة أحكام قانون المؤسسات العامة رقم (90) لسنة 1970 والنظام الداخلي للمؤسسات العامة الإنتاجية الصادر بموجبه والقواعد والتعليمات الصادرة بموجبها وتعديلها يعتبر هذا العقد نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس إدارة المؤسسة
العامة للصناعات النسيجية