عنوان التشريع: تعليمات مجلس البحث العلمي (حسابات الصندوق الخاص) عدد (1) لسنة 1985
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1282 والمؤرخ في 22/11/1984 .
أصدرنا التعليمات التالية :
أولاً يستمر العمل في حسابات الصندوق الخاص المفتوح لدى مصرف الرافدين فرع الكرادة الشرقية تحت رقم حساب 2753 لغرض إيداع إيرادات المجلس الوارد ذكرها في البندين (ثالثاً ورابعاً) من المادة العاشرة من قانون مجلس البحث العلمي رقم 172 لسنة 1980 للصرف منها على تنفيذ البحوث والدراسات والمشاريع التي يقوم المجلس بتنفيذها لصالح الجهات ذات العلاقة وعلى ما تتطلبه احتياجات المجلس .
ثانياً يمسك القائم بالصرف في مجلس البحث العلمي لحسابات الصندوق الخاص سجل صندوق (يومية) (محاسبة 1) يتولى تسجيل الواردات فيه بعد قطع الوصولات الخاصة بها (محاسبة 37) على أن يقوم بإيداع الواردات يومياً إلى المصرف المذكور ويصدق السجل بتوقيعه وتوقيع الأمر بالصرف في نهاية كل شهر على أن يقوم بإيداع الواردات بموجب نموذج الاستمارات الخاصة بمصرف الرافدين ومذكرات قبض حسب النموذج الخاص بمجلس البحث العلمي .
ثالثاً يمسك سجل يومية عامة للحساب المذكور وذلك لتسجيل كافة أعمال حسابات الصندوق الخاص في مجلس البحث العلمي
رابعاً تسجيل الواردات اليومية التي تودع في المصرف بقيد تسوية بموجب مذكرات إذن تسوية خاصة بالمجلس وحسب أنواع الواردات المقبوضة في سجل اليومية العامة .
خامساً ترسل الإيرادات التي تحقق لمراكز البحوث العلمية التابعة للمجلس نتيجة نشاطاتها المختلفة إلى دائرة الشؤون العلمية القسم المالي حسابات الصندوق الخاص بموجب كتب رسمية مرفقة بها كشوفات توضح تفاصيل المبالغ المستلمة على أن يقوم القائم بأعمال حسابات الصندوق الخاص بتزويد الجهة المسلمة للمبالغ بوصل القبض اللازم بذلك .
سادساً تكون مستندات الصرف والقبض والتسوية لحساب الصندوق الخاص وفق ما يلي :
أ مذكرات إذن دفع (محاسبة 36) وحسب النموذج الذي يتبع في المجلس .
ب مذكرات إذن تسوية حسب النموذج المشار إليه بالفقرة رابعاً أعلاه .
جـ مذكرات إذن قبض حسب النموذج المتبع في المجلس .
سابعاً تقيد واردات الصندوق الخاص من منح وغيرها المتأتية عن القيام بالخدمات والاستشارات والتحاليل وغيرها إيراد أمانات باسم كل مركز من مراكز البحوث العلمية التابعة للمجلس التي ترد إليها تلك الواردات .
وتصرف هذه الواردات من قبل المجلس على متطلبات المراكز التي ترد إليها تلك الواردات وحسب بنود الصرف التالية وبعد استنفاذ التخصيصات المدرجة في الموازنة الاعتيادية ولا يجوز صرفها على متطلبات مركز آخر إلا بموافقة المركز المعني مسبقاً .
المفردات :
1 أجور ومخصصات .
2 نفقات الخبراء الزائرين والضيافات .
3 شراء وسائط النقل والمعدات .
4 شراء المواد واللوازم والأجهزة المختبرية والتطبيقية والخدمية .
5 شراء الكتب والمطبوعات والاشتراك في المجلات .
6 تعضيد البحوث العلمية والترجمة والتأليف .
7 مكافآت البحوث العلمية .
8 جوائز تقديرية .
9 منح ومساعدات مالية .
10 تعميرات وإنشاء أبنية .
11 أية متطلبات أخرى لم يرد ذكرها أعلاه .
ثامناً تقيد واردات الصندوق الخاص المرصدة لتنفيذ البحوث والمشاريع المتفق عليها مع الجهات ذات العلاقة إيراد أمانات في حساب الصندوق الخاص باسم الجهة المنتفعة وتصرف حصراً لأغراض تنفيذ تلك البحوث والمشاريع المتفق عليها مع الجهات المذكورة وفي حالة حصول وفورات بالمبالغ المستلمة فيتم نقلها لصالح المركز الذي قام بإجراء الدراسة أو البحث وحسب بنود الاتفاق الذي يتم مع الجهة المستفيدة وبطلب من المركز المعني .
تاسعاً تمسك حسابات الصندوق الخاص سجل (محاسبة 4) لتسجيل أمانات الجهات المعنية على أن يحتوي على جانبين إيراد مصرف لتسجيل الواردات في الجانب الدائن والمصروفات في الجانب المدين لكل مركز من مراكز البحوث العلمية أو مشروع
عاشراً يجري الصرف على البحوث والمشاريع المشار إليها في الفقرة (ثامناً) أعلاه بموجب مذكرات إذن دفع على أن تكون المستندات المقدمة بثلاث نسخ وذلك لحفظ النسخة الثالثة في حسابات الصندوق الخاص وإرسال النسختين الأولى والثانية إلى الجهات التي سددت المبالغ كأمانات ليتسنى لها إجراء التسوية القيدية اللازمة في حساباتها .
إحدى عشر تنظيم حسابات الصندوق الخاص في دائرة الشؤون العلمية في نهاية كل شهر كشفاً بالإيرادات والمصروفات لكل مركز ومشروع وأرفق به جداول تحليلية لكل حساب ويوقع من قبل القائم بالصرف ويصادق عليه الأمر بالصرف .
ثاني عشر لغرض تأمين الصرف على البحوث والمشاريع التي تقع خارج بغداد أو في مناطق بعيدة لا يمكن الصرف في تلك المنطقة من قبل الجهة المنفذة للمشروع تؤلف لجنة من ثلاثة أشخاص (إن وجدوا وإلا فأقل) على أن يسلف رئيس اللجنة مبلغاً يلاحظ في تحديده مقدار مستلزمات الصرف يسجل سلفة بذمته ويجوز تخويل رئيس اللجنة لأغراض تسهيل الصرف صلاحية الصرف دون اللجوء إلى اللجنة بحدود مبلغ معين يحدد وفقاً للحاجة عند تنفيذ كل مشروع .
ثالث عشر تمسك حسابات الصندوق الخاص سجلين أحدهما (محاسبة 4) لتسجيل السلف المستديمة أو المتنوعة وغيرها من السلف والآخر لتسجيل الاستقطاعات والأمانات المتنوعة ويراعى مطابقتها شهرياً مع سجل اليومية العامة حسب الأصول المالية المتبعة .
رابع عشر تنظيم مستندات الصرف التي تقدم إلى حسابات الصندوق الخاص وفق ما معمول به في حسابات الموازنة الاعتيادية للمجلس .
خامس عشر يتم تدقيق حسابات الصندوق الخاص من قبل وحدة التدقيق في دائرة الشؤون العلمية وتكون خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية .
سادس عشر تلغى تعليمات مؤسسة البحث العلمي الصندوق الخاص معدد (1) لسنة 1973 وتحل محلها التعليمات أعلاه .
رئيس مجلس البحث العلمي